نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 407
والتوقف والاحتياط مع عدم العلم به بالنقل عنهم . الثالث عشر : ان نقول لا يجوز الحكم بغير ما انزل اللَّه قطعا . لقوله تعالى : « ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ » [1] والسنة المتواترة ثم نقول كل حكم يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيمة نزل في القرآن للأحاديث الكثيرة الدالة . ولقوله تعالى : « ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ » [2] وغيرها . ثم نقول كل ما نزل في القرآن فليس فيه اختلاف لقوله : « ولَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً » [3] . فيلزم أن يكون كل من أفتى بحكمين مختلفين من غير ابتناء أحدهما على التقية فقد حكم بغير ما أنزل اللَّه وناهيك به والاجتهاد الظني يستلزم الاختلاف [4] كما هو معلوم مشاهد . الرابع عشر : الأحاديث المتواترة الدالة على وجوب طلب العلم وعلى عدم جواز الفتوى والعمل بغير علم ولا ريب ان الظن غير العلم فهي دالة على عدم الاجتزاء في نفس الحكم الشرعي بالظن . واعلم ان من جملة تمويهات العامة ومغالطاتهم انهم ذكروا في كتبهم الأصولية وغيرها ان العلم الشرعي هو التصديق المطلق المشترك بين العلم والظن وقول بعضهم ان أمثال ذلك مخصوص بالأصول دون الفروع ، وقد غفل عن ذلك بعض الخاصة من الأصوليين فوافق فيه وهو دعوى ليس عليها دليل قطعي مع أن أكثر النصوص صريح في إرادة الفروع فهو أيضا تخصيص للعموم بغير دليل قطعي وتقييد للإطلاق بغير موجب شرعي والتمسك فيه بالظن دوري ، والأحاديث صريحة في ان المعارف الإجمالية ضرورية موهبية وهي معرفة ان لنا صانعا ومعرفة الرسول بعد