نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 406
بل لا ينتفع النبي والإمام بالنائب إلا إذا كان مجتهدا مع انه في زمن ظهور الإمام لا يمكن كل أحد قريب أو بعيد أن يسأل الإمام عن كل ما يحتاج إليه وهو واضح التاسع : الأحاديث الصحيحة والنصوص الصريحة المتواترة عن أهل العصمة عليهم السّلام الدالة على عدم جواز ذلك المشتملة على الإنكار البليغ والذم والتشنيع على من استعمل ذلك وقال به . العاشر : ان نقول كل ظن شبهة وكل شبهة يجب اجتنابها والاحتياط فيها . وما يدل على الصغرى قول أمير المؤمنين عليه السّلام وانما سميت الشبهة لأنها تشبه الحق ، فأما أولياء اللَّه فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى [1] وقولهم عليهم السّلام الأمور ثلاثة أمر تبين رشده فاتبعه وأمر تبين غيه فاجتنبه وأمر مشكل يرد علمه إلى اللَّه [2] . وقولهم عليهم السّلام حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك [3] . وقولهم عليهم السّلام إياكم والظن فإنه أكذب الكذب [4] . وغير ذلك فان هذا واضح في الدلالة على ان ما عدا اليقين شبهة ويدل على الكبرى الأحاديث الكثيرة المتواترة التي جمعناها في محلها . الحادي عشر : الأحاديث الدالة على اختلاط الباطل بالحق وامتزاجه به وعدم استقلال مجرد العقل بالتمييز بينهما واختصاص المعصومين بذلك وهي كثيرة جدا الثاني عشر : ان جواز العمل بظن المجتهد مبني على انه ليس للَّه في بعض الوقائع حكم معين ان على إن للَّه في كل واقعة حكما معينا وليس على كل حكم دليل قطعي ، والأحاديث المتواترة دالة صريحا على إن للَّه في كل واقعة يحتاج إليها الأمة إلى يوم القيمة حكما معينا وان على كل حكم دليلا قطعيا هو الوحي من اللَّه إلى الرسول وان جميع ذلك مخزون عند الأئمة عليهم السّلام يجب على الناس طلبه منهم
[1] الوسائل ج 3 ص 388 كتاب القضاء [2] الوسائل ج 3 ص 387 و 388 [3] الوسائل ج 3 ص 387 - 375 [4] الوسائل ج 3 ص 387 - 375
406
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 406