responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 405


السادس : أنه يستلزم اما القول بان كل مجتهد مصيب فيلزم اجتماع النقيضين وكون الحق في طرفين فيكون الشيء حلالا اما في حالة واحدة مثلا وهو محال واما القول بان أحد الاجتهادين المختلفين صواب والأخر خطأ يجب اتباعه وهو أعظم محذورا .
ولا يرد شهادة العدلين واختلاف الحديثين ، لأن الأول من قبيل الأسباب للحكم كالزوال في سببية وجوب الصلاة وليس من نفس أحكام اللَّه .
والثاني منصوص الجواز ما لم يعلم وروده للتقية كما يأتي فلا يجوز قياس أسباب الحكم على نفس الحكم ولا منصوص الجواز على منصوص التحريم بل لا يجوز قياس شيء على شيء أصلا فإنه عين محل النزاع .
السابع : أنه يستلزم جواز الفتن والحروب بين المسلمين وسد هذا الباب يقتضي رفعها والتوقف والاحتياط في الدين إلى ظهور الحق واليقين ألا ترى إن علماء العامة وابن أبى للحديد في شرح نهج البلاغة ذكروا في الاعتذار عن الحروب الواقعة بين الصحابة أن السبب فيها اختلاف اجتهاداتهم في أحكام اللَّه تعالى .
الثامن : أنه يستلزم صحة مذاهب العامة وجواز تقليد اتباعهم لهم فإنهم أعرف بوجوه الاستخراج وطرق الاستنباط ، وهم الذين فتحوا باب الاجتهاد ولو جاز لنا لجاز لهم ، ولا يرد انهم لا يعلمون بأخبار الأئمة ( ع ) لان اجتهادهم أدى إلى ضعفها فاقتصروا على الكتاب والسنة والأدلة العقلية كما إذا تبين ضعف حديث عند المجتهدين من الإمامية وهذا إلزام لا جواب عنه عند الإنصاف ولا يمكنهم دعوى عدم تجويز الاجتهاد في زمان المعصوم وإثبات الفرق بذلك لان كلام الذين جوزوا الاجتهاد من أصحابنا وغيرهم مطلق غير مخصوص بزمن الغيبة .
بل صرح الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية في بحث الموقوف فقال :
الحق كون الإجماع في زمن النبي صلى اللَّه عليه وآله حجة .
وقال في رسالة الاجتهاد ما هذا لفظه : الاجتهاد سائغ في زمن المعصوم والإمام

405

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست