responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 209


الظن الحاصل من الدليل الشرعي كالأصل والاستصحاب ولا يجب بعد ذلك الرجوع إلى المعصوم عندهم ولأنهم يدعون أنه لا يحصل من الاخبار غير الظني حتى مع المشافهة لأن دلالة الألفاظ ظنية كما زعموا فيلزم من وجوب الرجوع بعد حصول الظن الشرعي تحصيل الحاصل .
ومما يؤيد الاختصاص هنا بما ليس من نفس الأحكام الشرعية ان هذا الحديث انما ورد في نواقض الوضوء إذا حصل الشك في غلبة النوم على السمع وعدمه وفي الشك بين عدد الركعات الصادرة عن المصلى ومما يؤيد ذلك أيضا .
وتوضيحه انهم عليهم السلام قالوا لا تنقض اليقين بالشك أبدا وانما تنقضه بيقين آخر فإذا لم يحصل للمكلف يقين بتجدد حالة أخرى ( يمكنه الاستدلال بهذا الحديث وإذا حصل له اليقين بتجدد حالة أخرى - خ ) كخروج المذي من المتوضى ووجود الماء عند المصلى بتيمم وحصل عنده شك في حكمها الشرعي وهو الذي ينصرف إليه إطلاق الاستصحاب عندهم فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لأنه قد نقض اليقين السابق بيقين وشك لا بشك منفرد ولم يقل في الحديث لا تنقض اليقين بالشك ولا باليقين والشك وانما تنقضه بيقينين آخرين .
[ فلا يكون ذلك دليلا على الاستصحاب على أنه أن يدل على ان الشك لا تنقض اليقين - خ ] .
فلا دلالة على عدم نقض الشك بالظن ولا الظن بالشك ولا اليقين بالظن ولا الظن بالظن ولا اليقين باليقين والشك أو به وبالظن وهم يستدلون في جميع تلك الصور بالاستصحاب فلا دلالة للحديث على حجيته مطلقا على ان اللام في اليقين يحتمل كونها للعهد الذكرى لأنه قال والا فإنك على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين أبدا بالشك فلا دلالة له على غير الصورة المفروضة التي هي موضوع بالحديث وهي ليست من نفس الأحكام الشرعية والقياس باطل والاستدلال بالفرد على الطبيعة غير معقول خصوصا في الأصول .

209

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست