نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 208
كتب الحديث المعتمدة بسند صحيح بهذا اللفظ بعينه قد عرفت الجواب عنه بوجوه متعددة . قوله : ولا تنقض اليقين بالشك أبدا . أقول : هذا انما يدل على حجية الأصل بمعنى الاستصحاب لا بمعنى الأصالة الإباحة ولا دلالة له على الاستصحاب في الحكم الشرعي بل هو مخصوص باستصحاب الحالة السابقة التي ليست من نفس الأحكام الشرعية سواء كانت مخالفة للأصل أم موافقة له مثاله إذا تيقن الإنسان انه توضأ ثم شك في انه أحدث وبالعكس أو تيقن دخول الليل ثم شك في طلوع الصبح وبالعكس أو تيقن وقوع العقد ثم شك في التلفظ بالطلاق أو تيقن وقوع الطلاق ثم شك في الرجعة أو في تجديد العقد أو تيقن طهارة ثوبه ثم شك في ملاقاة البول له أو نحو ذلك مما ليس من نفس الأحكام الشرعية وان ترتب عليه بعضها فان هذه الأشياء لا يحتاج إلى نص والا لزم تكليف ما لا يطاق لان المكلف لا يمكنه الرجوع في هذه الأشياء وأمثالها إلى المعصوم وإذا رجع إليه فإنه لا يعلم الغيب كله . وهل يتصور عاقل أن يقول للنبي صلى اللَّه عليه وآله أخبرني هل أحدثت بعد وضوئي أم لا وهل خرج مني منى بعد الغسل أم لا وهل طلقت زوجتي أم لا ولما اقتضت الحكمة لدفع الحرج والمشقة أن ينص الشارع على العمل في هذه الأشياء التي ليست الأحكام الشرعية بقواعد كلية من أصل واستصحاب ونحوهما على تفصيل يستفاد من النص المذكور في محله حكم العامة بمساواة الأحكام الشرعية الإلهية لتلك الأمور الدنية الدنيوية بناء على أصلهم من حجية القياس . وغفل عن الفرق بين الأمرين بعض المتأخرين من الخاصة مع ان النصوص بالفرق بين المقامين كثيرة والا لزم تكليف ما لا يطاق أو رفع التكاليف كلها أو أكثرها والاستغناء عن النبي والإمام بالأصل والاستصحاب كما صرح به بعض علماء العامة ولا يمكن المعاصر أن يجب بما ورد من وجوب طلب العلم لأنه يقول لا المراد بالعلم
208
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 208