responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 207


الثاني عشر : أن يكون مخصوصا بما قبل إكمال الشريعة أو بمن لم يبلغه النهى العام المعارض لهذا الخبر هنا ، ويحتمل غير ذلك من الوجوه الكثيرة واقتصرنا على هذا القدر تبركا بالعدد .
قوله : والناس في سعة مما لم يعلموا .
أقول : قد عرفت الجواب بوجوه متعددة عن مثله فلا وجه للإطالة بإعادته وقوله مما لم يعلموا انما يجوز أن يستدل به قبل حصول العلم بمعارضة المتواتر المشتمل على الأمر بالتوقف والاحتياط في مقام التحريم أما بعد العلم به فالاستدلال به مكابرة ولم يقل : الناس في سعة مما علموا ومما لم يعلموا .
ومع هذا فتخصيصه بغير الحكم الشرعي أو بمقام الوجوب قريب متعين بوجود ما يؤيده وعدم ما ينافيه دون مقام التحريم على ان هذا الخبر فيه تغيير فاحش قد وقع من المعاصر اما سهوا أو عمدا والا فإنه لا عموم فيه .
وانما ورد في حديث سماعة في الجماعة الذين وجدوا السفرة ولا يعلمون انها سفرة مجوسي أو مسلم فقال عليه السّلام هم في سعة حتى يعلموا .
فقوله : هم ، راجع إلى الذين وجدوا السفرة ليس بعام في جميع الناس وتغييره غير جائز وهو في جماعة مخصوصين وفي قضية خاصة فتعديته إلى غيرها قياس باطل ومع ذلك انما ورد في غير الأحكام الشرعية لأن قولنا هذه سفرة مسلم ليس بحكم شرعي وكذا قولنا هذه سفرة مجوس ولو سئل النبي والإمام عن ذلك ربما يعلمه لأنه لا يلزم علمهما بجميع علم الغيب [1] .
فكيف يقاس الأحكام الشرعية على الأمور الدنيوية ونحن نطالب المعاصر بسند الخبر فنقول من رواه بهذا اللفظ وفي أي كتاب ورد وعلى تقدير ثبوته في



[1] ولكن نحن نعتقد أن الأئمة ( ع ) يعلمون جميع الجزئيات سوى البداء والذي يختص بذاته سبحانه وتعالى بمعنى أنهم ( ع ) عالمون بالأشياء لكن لا مطلقا بل بالأمور التي لم يرد اللَّه تعالى إخفائه عنهم .

207

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست