responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 206


السابع : انه معارض بما هو أقوى منه فلا يجوز ترجيح الأضعف على الأقوى الثامن : انه مخالف للاحتياط والعمل بالاحتياط راجح قطعا كما عرفت .
التاسع : انه محتمل للاحتمالات الكثيرة ومن جملتها اختصاصه بما ليس من نفس الأحكام الشرعية واختصاصه بمقام احتمال الوجوب أي بمقام احتمال الوجوب لأن الأصل عدمه اتفاقا وغير ذلك مما مضى ويأتي وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال العاشر : ان النهى قسمان خاص وعام ولم يقل حتى يرد فيه نهى خاص ، والنهى العام قد بلغنا وهو النهى عن ارتكاب الشبهات والقول بغير علم وما تضمن الأمر بالتوقف والاحتياط في كل ما لم يكن حكمه ظاهرا واضحا والنهى عن العمل بالظن إلى غير ذلك مما تضمن معارضه وقد جمعناه في محله وهو يقارب مائة حديث واما ما يدل على ذلك عموما فهو يزيد على ألف حديث كما يأتي الإشارة إليه .
الحادي عشر : أن يكون مخصوصا بالخطابات الشرعية ووجهه انه لم يبق شيء لم يرد فيه خطاب شرعي فإن اللَّه قد أكمل الدين وبين الأحكام فحاصل معناه ان كل خطاب شرعي فهو باق على إطلاقه وعمومه حتى يرد فيه نهى عن بعض الإفراد بقيد ذلك الإطلاق ويخص ذلك العموم ولا شك في إمكان التخصيص الذي ذكرناه واحتمال الخبر له ووجود دليله وعدم الخلاف فيه فتعين ذلك لتواتر معارضه لو حمل على ظاهره .
ومثاله قولهم عليهم السّلام كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر .
فإنه محمول على ظاهره من العموم والإطلاق فلما ورد النهى عن استعمال الإنائين الذين أحدهما نجس والأخر مشتبه به خرجت هذه الصورة من الدخول في العموم والإطلاق وقد فهم الصدوق هذا المعنى من الخبر فاستدل به على جواز القنوت بالفارسية لأن أحاديث القنوت متواترة وفيها عموم وإطلاق ولم يصل إليه نهى عن القنوت بالفارسية والا فإن العبادة لا يستدل فيها بأصالة الإباحة بل لا بد فيها من دليل الرجحان الشرعي .

206

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست