responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 183


والجواب عن السادس عشر : ظاهر بعد ما تقدم لان لنا ان نستدل عليهم بما يعتقدونه ولا يقدرون على رفعه وخصوصا في مثل غسل الرجلين في الوضوء الذي هو ضروري منصوص نصا متواترا وانما الكلام في الظواهر التي لم يرد تفسيرها ولا يوافقها نص .
وقد ثبت عنهم عليهم السّلام من اعتقد شيئا لزمه حكمه وروى ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . [1] وأما الجواب عما استدل به على دخول الظاهر في المحكم فهو ظاهر وتوضيحه فنقول .
أما الأول : فجوابه ان ما استدللتم به قد ظهر عدم دلالته وكثرة معارضه .
وأما الثاني : فجوابه انه لا محذور فيه بل هو محتمل والتبعيض أيضا غير بعيد خصوصا مع ملاحظة ما يأتي التصريح منه به في تفسير المتشابه وقد عرفت عدم الانحصار في المحكم والمتشابه واحتمال الواسطة وقوله بوجوب الفحص ان أراد من جهة الأئمة عليهم السّلام فهو عين ما نذهب إليه وان أراد أعم فهو دعوى في محل المنع .
وإذا وقع التفحص ولم يوجد نص لم يمكن القطع على نفى الاحتمالات وتعطيل أكثر الأدلة ممنوع ، بل لا يأتي بشيء منها لكثرة النصوص في تفسير آيات الأحكام وغيرها وكثرة وجود نصوص توافق تلك الظواهر أو تخالفها ولا يكاد يوجد انه خالية من ذلك عند التتبع التام الا القليل النادر والتوقف والاحتياط راجح هناك إجماعا وانما الخلاف في وجوبه .
وأما الثالث : فقد ظهر جوابه مما مر .
وأما الرابع : فالجواب ان قوله من رد متشابه القرآن إلى محكمه لا يدل على إمكان ذلك لكل أحد ولا على الأمر به ولا يبعد أن يراد به ان الأئمة عليهم السّلام ومن



[1] الوسائل ج 3 ص 351 ط القديمة .

183

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست