نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 182
الخصي فقال ما ذهاب لحيته الا كذهاب بعض أعضائه [1] . وحديث الحلبي عنه عليه السّلام قال أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال : أو له سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد فكانت له حلالا [2] . وحديث زرارة عن أبى جعفر ( ع ) قال : لا بأس إذا زنا رجل بامرأة أن يتزوجها بعد وضرب مثل ذلك برجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد [3] . أقول وأمثال ذلك كثير جدا وليس ذلك من المهمات والا كنا جمعنا من ذلك ما يتجاوز حد التواتر وانما أوردت منها ما خطر بخاطري في الحال ومن نظر إلى كتاب العلل وغيره تبين ذلك وعلم أنهم عليهم السّلام كانوا يحتجون على العامة بما يعتقدونه من قياس وإجماع واستصحاب وأصل ومفهوم لقب ومصالح مرسلة ونحو ذلك ثم يصرحون بعدم حجيته ويعلمون الشيعة ما يحتجون به على العامة والا فإن من قال بإمامتهم لا يطلب منهم دليلا ، بل رأيناهم عليهم السّلام يستدلون بالشعر الذي لا حجة فيه كما تضمنه كتاب الزكاة من الكافي وغيره فيقولون أما سمعت قول الشاعر أما سمعت قول حاتم الطائي وأمثال ذلك كثير مما استدلوا فيه ببيت شعر على مطلب مهم ووجهه ما قلنا ومعلوم أنه يحصل من مثل ذلك تقريب الحكم إلى فهم السامع ويصير أقرب إلى القبول والبلاغة في كلام المطابق لمقتضى الحال . وفي بعض الاخبار عن الصادق عليه السّلام انما سمى البليغ بليغا لأنه يبلغ حاجته بأهون سعيه [4] .
[1] الوسائل ج 3 ط القديمة [2] الكافي ج 5 ص 356 [3] الوسائل ج 3 ص 55 - ص 418 [4] راجع البحار ج 78 ص 241
182
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 182