responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 176


وتاسعها : انه يمكن كونه مخصوصا بآية يوافق ظاهر الاحتياط فيجوز العمل بها عند الاشتباه والحديث الضعيف مع عدم المعارض للنص المتواتر بالأمر بالاحتياط في هذه الصورة .
وعاشرها : ان الاستدلال بحديث عرض الحديث على القرآن دوري لأنه بحسب عرضه أيضا على القرآن ، فان وافقه كان استدلالا بالقرآن على العمل بالقرآن وان خالفه لم يجز العمل به ومهما أجبتم فهو جوابنا .
والجواب عن الثامن : من وجوه :
أحدها : احتمال التقية كما مر .
وثانيها : انه خبر واحد لا يعارض المتواتر .
وثالثها : ان النزاع في آية لا يوافقها حديث عنهم ( ع ) والآية المذكورة يوافقها أحاديث كثيرة تجاوزت حد التواتر في تحريم سماع بعض المسموعات ويؤمن من نسخها وتأويلها ونحوهما بالنسبة إلى الحكم المذكور فلا يدل على خلاف مطلوبنا .
ورابعها : ان النزاع انما هو في الأحكام النظرية وتحريم سماع بعض المسموعات ضروري بديهي وقد جزم السائل بعد تحريم سماع شيء كما يظهر من كلامه فلا يجوز الاستدلال بذلك على الآيات التي مضمونها نظري ليس فيه نص .
وخامسها : ان الإنكار مخصوص بهذه الآية فحمل غيرها عليها قياس لا يليق بالإمامية الاحتجاج به والالتفات إليه وكيف يجوز الاستدلال بفرد واحد على أمر كلي وعلى تقدير جواز العمل بالقياس كيف يجوز العمل به في الأصول وهو ظن وسادسها : أنا نقول إذا لم يرد نص يوافق ظاهر الآية ولا يخالفها واحتملت النسخ والتقييد والتأويل وغير ذلك لا يجوز الجزم بإرادة ظاهرها ولا الجزم بمخالفته ويجب التوقف عن الأمرين والعمل بالاحتياط وإنكار الإمام على السائل للجزم بخلاف

176

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست