نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 174
وأما قوله أثبت للعلماء استنباطا وراء المسموع منهم . فجوابه من وجهين : أحدهما : لعل المراد لعلمه الذين يريدون الاستنباط منه كما في قوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » وغير ذلك لأنه لا يستقيم ربطه مع اشتراط الرد إلى الرسول والأئمة إلا بذلك . وثانيهما : أن يستنبطونه فعل مضارع للاستقبال ولا شك في وقوع الاستنباط من القرآن بعد الرسول صلى اللَّه عليه وآله لكن الآية لا تدل على جواز ذلك الاستنباط كله بل هي دالة على ان من رده إلى الأئمة ( ع ) استنبطه منه بعلم ومن لم يرده إليهم استنبط منه بغير علم وفيها دلالة على ذم هذا القسم والمنع منه كما هو ظاهر مع تصريحات النصوص المتواترة المشار إليها . ومن المعلوم ان من رده إليهم ( ع ) وعلم من جهتهم معنى الآية عرف منها حكما كليا تستنبط منه أحكام جزئياته وأفراده التي لا تحصى وليس فيها إذن في استنباط شيء سوى ذلك للتصريح بالشرط وذلك كله واضح عند المنصف فظهر ان الآيات لا دلالة في شيء منها على المطلوب بل هي دالة على خلافه . والجواب عن الوجه السادس : ان الحديث المشار إليه ينبغي ذكر لفظه لنتكلم عليه وقد ذكر أنه يدل بطريق الإطلاق وهو قابل للتقييد بكل شرط يدل عليه دليل معتبر شرعا وقد عرفت ما يدل على الشرط الذي ندعيه من النص المتواتر ويأتي الجواب عنه بوجوه أخر . وعن السابع من وجوه : أحدها : ان أكثر الأحاديث تضمنت الأمر بعرض الحديثين المختلفين المشهورين الذين رواهما الثقات على الكتاب والسنة كما في حديث عمر بن حنظلة وغيره من الأحاديث الكثيرة والمفروض ثبوت الحديثين بقرائن أخر وبالتواتر والغرض انما هو للترجيح فيكون العمل حينئذ بالقرآن والحديث معا
174
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي جلد : 1 صفحه : 174