responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 173


وعند أكثر العارفين بلغة العرب فتعين توجه الأمر بالتدبر إلى غيرها فلا دلالة للآية على المطلوب .
وأما الرابعة : فالاستدلال بها غلط لان الظاهر منها ان الرسول صلى اللَّه عليه وآله ينذر الناس بلسان عربي مبين لأنه قال : « نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ » [1] فيجوز كون الجار متعلقا بالمنذرين بل هذا أقرب فلا يكون فيه دلالة على مطلب المعاصر لأنه ليس صفة للقرآن بل للسان الرسول صلى اللَّه عليه وآله فيدل [ على ] مطلبنا وعلى تقدير كونه وصفا للقرآن لا دلالة فيه لان لفظ مبين صفة للسان أو عربي ومن المعلوم ان اللسان العربي من شأنه أن يبين المعاني ويدل عليها دلالة أبلغ من دلالة غيره من الألسن لكي لا يلزم أن يكون كل كلام عربي ظاهر الدلالة واضح المعنى وليس في الكلام شيء من ألفاظ العموم وعلى تقديره فلا بد من تخصيصه فيخرج منه أفراد أكثر من أن تحصى وبعد تسليم عدم التخصيص لا ينتفي احتمال النسخ لوجوده فيه كثيرا فلا بد من موافقة قول الإمام لما تواترت به النصوص المشار إليها .
وأما الخامسة : فالاستدلال بها عجيب فإنها نص صريح في خلافه لأنه قال : « ولَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » وهي واضحة الدلالة على توقف الاستنباط من القرآن على رده إلى الرسول والى الأئمة عليهم السّلام ، والنصوص في ان المراد بأولى الأمر الأئمة كثيرة ولا شبهة في ذلك فلا دلالة لها على جواز العمل بالظواهر من غير معرفة تفسيرها بالنص منهم وورود ما يوافقها عنهم ليعلم عدم النسخ والتأويل ونحوهما ، على ان ضمير ردوه لا يلزم عوده إلى القرآن بل الأقرب عوده إلى الأمر المذكور في الآية فلا دلالة له على الاستنباط من القرآن أصلا بل لا يدل على استنباط حكم ذلك الأمر من الأمن والخوف بعد رده إلى الرسول والأئمة ( ع ) فيكون استنباط الحكم منهم ( ع ) .



[1] الشعراء - 193

173

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست