responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 172


نقلية متواترة فالآيات الواردة في مثل ذلك يجوز العمل بها لورود ما يوافقها وحصول الأمن من كونها منسوخة والعمل هنا بالآيات مع الأدلة العقلية والنقلية وهذا غير محل النزاع ولا اشعار لها بجواز استنباط الأحكام النظرية من الآيات التي لم يرد نص يوافقها أصلا وهذه الآية موجودة في سورة محمد صلى اللَّه عليه وآله وقد عرفت الكلام فيها وهي موجودة أيضا في سورة النساء .
والأمر فيها أيضا كذلك لان ما قبلها وما بعدها يتعلق بالأصول على انها هناك صريحة في مطلبنا لأنها هكذا : « أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ولَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً وإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وإِلى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ » الآية [1] .
وقد ظهر منها توقف الاستنباط من القرآن على الرد إلى الرسول والأئمة عليهم السّلام بالنص وأيضا فظاهر الآية ان ضمير يتدبرون عائد إلى الكفار المذكورين سابقا المنكرين للنبوة والمعاد فلعلهم أمروا بالتدبر للقرآن ليفهموا ما فيه من الأدلة العقلية الدالة على نبوة محمد صلى اللَّه عليه وآله وعلى صحة المعاد .
أو لعلهم أمروا بالتدبر ليعلموا ان القرآن معجز دال على صدق الذي جاء به فيؤمنوا ويطيعوا أو ليعلموا عدم الاختلاف فيه فيعلموا انه ليس من كلام البشر كما يفهم من سورة النساء على ان الأمر بالتدبر لا يستلزم وجوب الجزم بإرادة ظاهر القرآن [ ونفى النسخ ونحوه عنه بل لا يستلزم فهم القرآن ] كما هو معلوم من أكثر الآيات قد تدبرها العلماء وعجزوا عن فهمها والفهم لا يستلزم وجوب العمل لإمكان كونه موقوفا على شرط آخر وهو الذي ذكرناه سابقا ولا تستلزم جواز الاستنباط منه من غير نص ، ولا يخفى على منصف ان التدبر لا يدل على جواز الاستنباط ولا على العمل بالظاهر بشيء من الدلالات على الظواهر المبحوث عنها لا يحتاج فهمها إلى تدبر



[1] النساء 83

172

نام کتاب : الفوائد الطوسية نویسنده : الحر العاملي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست