responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 75


وأما المورد الثاني ، فإن كان في رفع صحة الام حرجا شديدا عليه جاز اسقاط الجنين الذي لم تلجه الروح بعد لقاعدتي نفي الحرج والعسر ، بل ولقاعدة نفي الضرر ، وأما إذا ولجتها الروح فلا تجري تلك القواعد في المقام لأنها امتنانية في حق جميع المكلفين ، فلا معنى لاجرائها لنفع بعض وضرر بعض آخر .
أقول : لا مانع من صحة هذا القول المشتهر بالنسبة لقاعدة نفي الضرر في المقام ، وأما بالنسبة إلى قاعدتي نفي الحرج والعسر فلا نسلمها ، فإن في شمول مثل قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [1] ، ومثل قوله : ( يريد الله بكم اليسر ) ، للجنين منع واضح ، بل في شموله للأطفال غير المميزين بل المميزين إشكال ، فإن القدر المتيقن من الخطاب فيهما ( عليكم - بكم ) هم المكلفون ، ولكن مع ذلك لا يتيسر الفتوى بجواز اتلافهما لصحة أمها لقوله تعالى : ( ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد ) [2] ، وغيره ، والله العالم .
ومنه يظهر الحال في المورد الثالث ، فإنه كالثاني في الحكم .
وأما المورد الرابع فلا شك في لزوم إخراجه ولا دية فيه قطعا ، بل إذا تتضرر الام ببقائه لزم اخراجه في الجملة ، كما أنه يجوز إجهاض الحمل المسمى بالعنقودي أو الحمل الحويصلي ، فإنه حمل ينتج عنه تكوين كتلة من الأنسجة على شكل حويصلات مائية تشبه عنقود العنب في مظهرها ، ولا تكون جنينا أو إنسانا سويا ، وقيل : إن إجهاض مثله واجب طبي وتخليص الرحم منه فور تشخيصه ضروري تلافيا لحدوث مضاعفات



[1] الحج آية 78 .
[2] المائدة آية 32 .

75

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست