responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 76


خطيرة على المرأة [1] .
أقول : وهنا مورد آخر جاز اجهاضه ولا دية أيضا ، هو ما أشار إليه بعض الأطباء بقوله : بعد ما سبق كما أنه معروف - علميا - أن ليس كل لقاح بين حيوان منوي وبويضة يكون الناتج عنه جنينا قابلا للحياة ، بل قد يتولد عن ذلك جنين عقيم أو غير مكتمل ويستمر وجوده في الرحم إلى فترة زمنية قد تصل إلى عدة أسابيع قبل أن يجهض تلقائيا أو يعمل على تخليص الرحم منه [2] .
أقول : لكن إذا فرض إجهاضه تلقائيا غير حرجي للمرأة لا يجوز لها تعجيل العمل على تخليص الرحم عنه إذا استلزم مس العورة والنظر إليها ، بل ونظر الأجنبي إلى بدنها .
وأما المورد الخامس فإن فرض أن المرض أو العاهة يسبب بعد الولادة حرجا شديدا للوالدين لا مانع من إجهاضه قبل تعلق الروح به ، وكذا إذا كان على صورة غير انسان كما رأيناها في بعض النشريات اليومية ، فإنه لا دليل على منع اتلاف جنين غير الانسان ولا على لزوم الدية فيه ، وأما إذا فرضنا أن الصورة صورة غير انسان والوعي وعي انسان - وقد أثبته علم الأجنة فرضا - ففي إجهاضه إشكال .
وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز اجهاضه قطعا ، لأنه نفس محترمة فتشمله الآيات الناهية عن قتلها .
واما المورد الأخير فلا يجوز اتلافه الأبناء على قول ضعيف لبعض القدماء بكفر ولد الزنا [3] ، وإذا فرض أن حمله أو ولادته يوجب حرجا



[1] ص 361 الانجاب في ضوء الاسلام ولعل المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أولا فالموردان واحد .
[2] ص 361 الانجاب في ضوء الاسلام ولعل المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أولا فالموردان واحد .
[3] صراط الحق ج 2 ص 409 .

76

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست