responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 74


واختاره صاحب العروة الوثقى فقال : ينتظر قضاء الله سبحانه وتعالى حتى يتعلق بموت أحدهما [1] ، وتبعه كل من علق على كتابه من أرباب الفتوى .
وقال بعض الفضلاء من أهل السنة : المعروف أن فقهاء المذاهب لا يرون جواز اجهاض الجنين لانقاذ حياة الام ، ولم يخالف في ذلك إلا قلة [2] واستدل بعضهم عليه بان موت الام به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم .
لكن اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية التي تصدر عن وزارة الأوقاف في الكويت أفتوا بأن الحفاظ على حياة الام أولى بالاعتبار من بقاء الجنين ، لأنها الأصل ، وحياتها ثابتة بيقين ، ولأن بقاء الجنين سيؤدي غالبا إلى وفاته بموت أمه [3] أقول : وقد ذكرنا قبل عشرين سنة تقريبا في كتابنا حدود الشريعة ( ج 3 ص 214 إلى ص 216 ) جواز قتل الجنين حفاظا على حياة الام وذكرنا دليله هنا فراجعه إن شئت ، ولا أدري هل به قائل منا أو لا ، وان كان بعض العلماء الذين ادخل كتابي - حدود الشريعة بتمام اجزائها - في موسوعته الفقهية مع الاختصار [4] ، اختاره وقد استدل هو عليه بوجهين آخرين أيضا لا يخلو بعض كلامه عن اشكال أو منع عندي [5] .



[1] لاحظ احكام الدفن من العروة الوثقى .
[2] حاشية ص 285 الانجاب في ضوء الاسلام .
[3] ص 259 الانجاب في ضوء الاسلام ولاحظ ص 422 رؤية اسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية .
[4] الفقه ج 92 ص 82 .
[5] ص 81 ج 92 الفقه

74

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست