responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 73


5 - كون الجنين مصابا بمرض أو عاهة .
6 - كونه عن زنا ، سواء عن إكراه أو عن مطاوعة من المرأة .
أما المورد الأول ففي فرض عدم ولوج الروح لا إشكال عندي في جواز الاجهاض ، بل في لزومه لدوران الامر بين الأهم والمهم ولزوم تقديم الأهم كما قرر في البحث عن المرجحات في باب التزاحم .
واما الدية فلا يبعد لزوم أدائها عليها لعدم ترتبها على خصوص الاسقاط المحرم ، فلاحظ .
وأما بعد ولوج الروح فيه ، ففيه بحث طويل ، ملخصه : إن حفظ النفس - ولو في بطن الام - واجب ، فإذا ماتت الام وجب إخراجه سالما بشق بطنها حسب ما يراه الطبيب ، بل مقتضى القاعدة وجوب إخراجه وان علم بعدم بقاء الطفل إلا دقائق يسيرة ، فما نقل عن الحنابلة والمالكية من عدم جواز شق بطن الحامل إذا ماتت ، ولو رأينا الولد يضطرب في بطنها معللين انه هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة موهومة ، باطل جزما .
نعم إذا علم عدم امكان اخراجه حيا لم يجب .
وكذا يجب اخراجه حيا إذا علم أن بقاءه في رحمها ولو مع فرض حياتها يوجب تلفه أو تلف أمه .
وأما إذا دار الامر بين حفظ الولد وإتلاف الام وعكسه لعدم إمكان التحفظ على كليهما ففيه إشكال ، يقول صاحب الجواهر قدس سره : واما لو كانا معا حيين وخشي على كل منهما ، فالظاهر الصبر إلى أن يقضي الله ولا ترجيح شرعا ، والأمور الاعتبارية من غير دليل شرعي لا يلتفت إليها [1] .



[1] جواهر الكلام ج 4 ص 378 .

73

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست