responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 319


3 - صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت [1] .
أقول : مدلول الحديث أنه إذا عجز الزوج - بأي سبب كان - عن الجماع فللزوجة الخيار ، وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزا عنه قبل الزواج ، وهو ظاهر .
ويعارضه الحديث السابع على وجه .
4 - موثقة عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها ، فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها [2] .
أقول : في الحديث احتمالان :
الأول : أن التفصيل ناظر إلى وظيفة الزوج في جواز الامساك مطلقا أو مشروطا برضاها ، وأما المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا عملا بالحديث الأول .
الثاني : أن القدر المتيقن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها ، وقد فسره بعضهم بالسحر . وفي المنجد : اخذه : سحره ، الآخذة رقية كالسحر يؤخذ بها .
ويحتمل كونه مقيدا لاطلاق الحديث السابق ولكن لا اعتمد على التقييد المحتمل المذكور على نحو الاطلاق بل في خصوص المسحور كما عرفت .
5 - صحيحة محمد بن مسلم - على المشهور - عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت



[1] ص 175 نفس المصدر .
[2] ص 175 نفس المصدر .

319

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست