3 - صحيح أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت [1] . أقول : مدلول الحديث أنه إذا عجز الزوج - بأي سبب كان - عن الجماع فللزوجة الخيار ، وبطريق أولى يثبت لها الخيار إذا كان الزوج عاجزا عنه قبل الزواج ، وهو ظاهر . ويعارضه الحديث السابع على وجه . 4 - موثقة عمار عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها ، فقال : إن كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها [2] . أقول : في الحديث احتمالان : الأول : أن التفصيل ناظر إلى وظيفة الزوج في جواز الامساك مطلقا أو مشروطا برضاها ، وأما المرأة فلها الفسخ سواء قدر هو على غيرها أم لا عملا بالحديث الأول . الثاني : أن القدر المتيقن في مقام التخاطب في التفصيل هو فرض أخذ الزوج عن زوجها ، وقد فسره بعضهم بالسحر . وفي المنجد : اخذه : سحره ، الآخذة رقية كالسحر يؤخذ بها . ويحتمل كونه مقيدا لاطلاق الحديث السابق ولكن لا اعتمد على التقييد المحتمل المذكور على نحو الاطلاق بل في خصوص المسحور كما عرفت . 5 - صحيحة محمد بن مسلم - على المشهور - عن أبي جعفر عليه السلام قال : العنين يتربص به سنة ، ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت