في صحيح الفضيل بن يونس : يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها ، ولا بزناه بعد العقد مع دلالة صحيحة علي بن جعفر على التفريق بينه وبين أهله ، نعم التفريق غير الخيار كما لا يخفى ، لكن المشهور لم يقل به ظاهرا ولعله لصحيحة رفاعة أنه لا يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها [1] في خصوص زنا الرجل ، ولا بد لتحقيق هذا الموضوع من الرجوع إلى الكتب الفقهية المفصلة . 5 - تعرضت جملة من هذه الروايات لحكم المهر ورده ، ولا موجب لبحثه هنا ، ومن شاء التحقيق فيه فعليه الرجوع إلى المطولات الفقهية . هذا كله ما يتعلق بعيوب المرأة . وأما عيوب الرجل الموجبة لخيارها والمجوزة لرد الزوج فقد ثبت بعضها في ما سبق وهو البرص والجذام والجنون على الأظهر . وأما البقية فإليك نقل أحاديثها المعتبرة : 1 - موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال : يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه [2] . 2 - موثقة بكير المروية في الكتب الأربعة عن أحدهما عليه السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرق بينهما إن شاءت ( المرأة ) ويوجع رأسه ، وان رضيت ( به ) وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها ( به ) أن تأباه [3] .
[1] ص 616 المصدر . [2] ص 173 ج 21 جامع الأحاديث . [3] ص 173 ج 21 جامع الأحاديث .