responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 320


أقامت [1] .
أقول : في طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد اشكال ذكرناه في كتابنا بحوث في علم الرجال ( الطبعة الثالثة ) فما لم أفز على حله لا اعتمد على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد كهذه الرواية .
6 - موثق حسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة [2] .
أقول : لا دليل على وصول نسخة من مصدر هذه الرواية - وهو كتاب قرب الاسناد - إلى المجلسي والحر - رحمهما الله - بسند معتبر ، بل الظاهر أنهما ينقلان عنه وجادة ، ولا اعتبار به .
7 - موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان عليا كان يقول : إذا تزوج ( الرجل ) امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت وليس لأمهات الأولاد ولا للإماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار [3] .
أقول : قوله عليه السلام : ثم اعرض عنها فيه إجمال وغير ظاهر في من عجز عن الوطء ، فلاحظ . وعلى تقدير إرادته منه فهو معارض بالحديث الثالث .
8 - صحيح أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : . . . وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف ( تعرفه ) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة ( واحدة ) فان وصل إليها وإلا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة



[1] ص 176 نفس المصدر .
[2] ص 176 نفس المصدر .
[3] نفس المصدر والحديث لا يخلو عن اجمال ويمكن ان نجعل ذيله قرينة على إرادة الأمة من صدره والله العالم .

320

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست