سرحان وان كن بها زمانة لا يراها الرجال . ظاهر في إرادة الأعم من الاقعاد فإنه يراه الرجال والنساء معا ، والظاهر أن الامام بعد ما ذكر العرجاء البرصاء والعمياء - وهي من الزمانة الظاهرة للرجال والنساء - أراد أن يذكر الزمانة المخفية على الرجال ، لكن لا دليل على تعيين الزمانة المقصودة للإمام عليه السلام في هذا الخبر ولا يصح الالتزام بها إذا فسرناها بمطلق العاهة الطويلة زمانا ، نعم الاقعاد من أظهر مصاديقها ولعله المراد في صحيح أبي عبيدة ولعل هذا الصحيح هو مدرك سيدنا الأستاذ في فتواه ، ويمكن ان نحمل عليه ما في صحيح ابن سرحان ونقول إن الاقعاد ربما يكون ظاهرا للرجال والنساء ، وربما لا يظهر إلا على النساء لاحتياج معرفته لمزيد الدقة الموقوف على خلع الخمار ، لكن فيه اشكال وبحث . وأما شمولها للأمراض المعدية المهلكة التي لا علاج لها كالإيدز مثلا إذا تحول من الكمون إلى المرض ففيه وجهان ، من صحة الانطباق ، ومن عدم ذهاب المشهور إليه . وفي شمولها لمقطوعة اليد أو الرجل أو الاذنين أو مجدوعة الانف أو مقطوعة الشفتين ومنحنية الظهر ومن لا شعر على رأسها وجهان أيضا ، من صدق الزمانة - ولو مع الاخذ بمصاديق الزمانة الظاهرة - ، ومن أولوية بعضها من العرجاء ، ومن عدم فتوى المشهور بثبوت الخيار ، فتأمل . 4 - لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد خلافا الظاهر الحديث السابع [1] ولا بوضع حملها من الزنا قبل العقد خلافا الصحيح الحلبي [2] ، ولا بزناها بعد العقد وقبل الدخول مع قول الكاظم عليه السلام
[1] لاحظ ص 117 ج 30 الجواهر . [2] لاحظه في ص 601 ج 14 الوسائل .