responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 317


سرحان وان كن بها زمانة لا يراها الرجال . ظاهر في إرادة الأعم من الاقعاد فإنه يراه الرجال والنساء معا ، والظاهر أن الامام بعد ما ذكر العرجاء البرصاء والعمياء - وهي من الزمانة الظاهرة للرجال والنساء - أراد أن يذكر الزمانة المخفية على الرجال ، لكن لا دليل على تعيين الزمانة المقصودة للإمام عليه السلام في هذا الخبر ولا يصح الالتزام بها إذا فسرناها بمطلق العاهة الطويلة زمانا ، نعم الاقعاد من أظهر مصاديقها ولعله المراد في صحيح أبي عبيدة ولعل هذا الصحيح هو مدرك سيدنا الأستاذ في فتواه ، ويمكن ان نحمل عليه ما في صحيح ابن سرحان ونقول إن الاقعاد ربما يكون ظاهرا للرجال والنساء ، وربما لا يظهر إلا على النساء لاحتياج معرفته لمزيد الدقة الموقوف على خلع الخمار ، لكن فيه اشكال وبحث .
وأما شمولها للأمراض المعدية المهلكة التي لا علاج لها كالإيدز مثلا إذا تحول من الكمون إلى المرض ففيه وجهان ، من صحة الانطباق ، ومن عدم ذهاب المشهور إليه .
وفي شمولها لمقطوعة اليد أو الرجل أو الاذنين أو مجدوعة الانف أو مقطوعة الشفتين ومنحنية الظهر ومن لا شعر على رأسها وجهان أيضا ، من صدق الزمانة - ولو مع الاخذ بمصاديق الزمانة الظاهرة - ، ومن أولوية بعضها من العرجاء ، ومن عدم فتوى المشهور بثبوت الخيار ، فتأمل .
4 - لم ينقل عن المشهور جواز الفسخ بزناها قبل العقد خلافا الظاهر الحديث السابع [1] ولا بوضع حملها من الزنا قبل العقد خلافا الصحيح الحلبي [2] ، ولا بزناها بعد العقد وقبل الدخول مع قول الكاظم عليه السلام



[1] لاحظ ص 117 ج 30 الجواهر .
[2] لاحظه في ص 601 ج 14 الوسائل .

317

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست