responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 314


الأنسب على فرض إرادة عيوب المرأة فقط التعبير ب‌ : انما ترد من البرص دون التعبير ب‌ : انما يرد النكاح ، واختصاص العفل بالمرأة لا ينافي إرادة الرجل والمرأة كما لا يخفى ، وسؤال الراوي بعد ذلك سؤال مستقل يتعلق ببعض مصاديق الجواب وهذا الوجه عندي أظهر بلحاظ الحديث وعليه فهذه العيوب مجوزة للرد سواء كانت في المرأة أو في الرجل ، والله تعالى أعلم وإن قال صاحب الجواهر ( ج 30 ص 319 ) : ولعله لذا ( أي لاحتمال كون الفعل معلوما ورجوع الضمير إلى الرجل ) لم يحكم الأكثر كما ستعرف بالخيار لها في الجذام والبرص . . . وعلى كل حال فالاستدلال ، لا يخلو عن اشكال ، انتهى . أقول : لكن المشهور قالوا بخيارها بجنونه .
وعلى كل مقتضى الحصر عدم جواز رد النكاح عن غير هذه العيوب .
3 - صحيح أبي عبيدة المروي في الكافي عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها ؟ قال : فقال : إذا دلست العفلاء ( نفسها ) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها ( من يب ) زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها ، فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ ( له ) وترد إلى أهلها . قال : وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له ، وان لم يصب شيئا فلا شئ له . وقال : وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ( له - يب ) ولا مهر لها [1] .
4 - صحيح داود بن سرحان المروي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء ، قال : ترد



[1] ص 169 ج 21 جامع الأحاديث . ( 2 ) ص 169 ج 21 جامع الأحاديث .

314

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست