المرفوع فيه يرجع إلى الرجل ، وعليه فلا يدل الحديث على أن هذه العيوب في الرجل أيضا ، تجوز الخيار والرد . ورواه في الفقيه عن حماد عن الحلبي هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبنوا له ، قال : لا ترد ( وقال - ئل ) إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها [1] . ورواه الشيخ في التهذيبين عن حماد لكن طريقه إليه غير مذكور في المشيخة [2] ، ولا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حققناه في محله . ثم إن اسم حماد منصرف إلى ابن عثمان أو ابن عيسى ، وطريق الصدوق إلى كليهما معتبر في مشيخة الفقيه [3] . ثم أن احتمال كون الفعل ( يرد ) هنا مبنيا للمفعول أقرب أو انسب ، فان الفعل السابق ( ترد ) كذلك جزما [4] . لا يقال : إن الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل . فإنه يقال : العبرة باطلاق كلام الإمام عليه السلام دون كلام السائل ، على أن
[1] ص 167 وص 168 نفس المصدر . [2] نفس المصدر . [3] وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى تصريح بأنه ابن عثمان ، وهو مؤيد لا دليل لان النوادر لم تصل إلى المجلسي والحر رحمهما الله بسند معتبر . [4] لكن في الجواهر ( ص 319 ج 30 ) نقل الحديث هكذا : لا يرد . أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولا كما يحتمل كونه معلوما لكن في ص 363 ج 30 ضبطها ب : لا ترد فلعل الأول من غلط الطابع أو الكاتب .