responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 313


المرفوع فيه يرجع إلى الرجل ، وعليه فلا يدل الحديث على أن هذه العيوب في الرجل أيضا ، تجوز الخيار والرد .
ورواه في الفقيه عن حماد عن الحلبي هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبنوا له ، قال : لا ترد ( وقال - ئل ) إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل ، قلت : أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها ؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها [1] .
ورواه الشيخ في التهذيبين عن حماد لكن طريقه إليه غير مذكور في المشيخة [2] ، ولا عبرة بالطريق المذكور في فهرسته على ما حققناه في محله .
ثم إن اسم حماد منصرف إلى ابن عثمان أو ابن عيسى ، وطريق الصدوق إلى كليهما معتبر في مشيخة الفقيه [3] .
ثم أن احتمال كون الفعل ( يرد ) هنا مبنيا للمفعول أقرب أو انسب ، فان الفعل السابق ( ترد ) كذلك جزما [4] .
لا يقال : إن الكلام في عيوب المرأة فلا يشمل عيوب الرجل .
فإنه يقال : العبرة باطلاق كلام الإمام عليه السلام دون كلام السائل ، على أن



[1] ص 167 وص 168 نفس المصدر .
[2] نفس المصدر .
[3] وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى تصريح بأنه ابن عثمان ، وهو مؤيد لا دليل لان النوادر لم تصل إلى المجلسي والحر رحمهما الله بسند معتبر .
[4] لكن في الجواهر ( ص 319 ج 30 ) نقل الحديث هكذا : لا يرد . أي بصيغة الغائب المذكور فيحتمل كونه مجهولا كما يحتمل كونه معلوما لكن في ص 363 ج 30 ضبطها ب‌ : لا ترد فلعل الأول من غلط الطابع أو الكاتب .

313

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست