responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 315


على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها [1] .
5 - معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي : في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له ، فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته [2] .
أقول : يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب جمعا بينه وبين ما مر .
6 - صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها [3] أقول : ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين رد الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه .
7 - صحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق [4] .



[1] ص 169 ج 21 جامع الأحاديث .
[2] ص 170 نفس المصدر .
[3] ص 165 المصدر .
[4] ص 171 المصدر .

315

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست