على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها [1] . 5 - معتبرة غياث عن جعفر عن أبيه علي : في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يبين له ، فان شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته [2] . أقول : يحمل الطلاق على معناه اللغوي والدخول على الدخول بعد العلم بالعيب جمعا بينه وبين ما مر . 6 - صحيح معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت ، قال : إن شاء زوجها أن يأخذ الصداق من الذي زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها [3] أقول : ظاهر الحديث هو تخيير الزوج بين رد الزوجة وتركها لا بين أخذ المهر وعدمه . 7 - صحيح أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : فقال : هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها ، يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها ، قلت : فان كان دخل بها ؟ قال : إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها ، وان لم يعلم إلا بعد ما جامعها ، فإن شاء بعد أمسك ، وإن شاء طلق [4] .
[1] ص 169 ج 21 جامع الأحاديث . [2] ص 170 نفس المصدر . [3] ص 165 المصدر . [4] ص 171 المصدر .