< فهرس الموضوعات > 99 - أنظار الفقهاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 100 - الخنثى المشكل جنس ثالث ؟ < / فهرس الموضوعات > بالقرعة محتجا بالاخبار والاجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة . . . بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( وقال المفيد رحمه الله والمرتضى رحمه الله تعد أضلاعه فان استوى فهو امرأة وان اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام واحتجا [1] بالاجماع ) مع ذلك ( والرواية ضعيفة والاجماع لم نتحققه [2] . * * ( وقال الشيخ في محكي مبسوطه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) . أقول : يظهر من هذا الكلام صحة زواج الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدس سره وإن قال صاحب الجواهر قدس سره : لكن فيه أن المعلوم عدم جوازه نكاح الخنثى المشكل لأصالة حرمة الوطء . ثم قال : ( من ليس له فرج الرجال والنساء يورث بالقرعة ) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه [3] . خاتمة اشتهر البحث في لسان أهل العلم من أن الخنثى المشكل جنس ثالث أو هو داخل في أحد الجنسين ؟ ومعنى الثاني أنه لا يخلو في الواقع إما أن يكون ذكرا أو أنثى . قال في الجواهر ( ج 39 ص 277 ) : لعدم الواسطة على الظاهر من
[1] أي المفيد والمرتضى وكذلك الحلي في السرائر كما في الجواهر . [2] وخالف صاحب الجواهر المحقق واعترض عليه في تضعيفه الرواية والاجماع . [3] ص 294 ج 39 من الجواهر .