responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 273


يوجب الاطمئنان بالجنس ، فإذا قلنا بجريان القرعة للروايات العامة - منها رواية ابن مسكان المتقدمة - كما هو الأرجح فلا يبقى للخنثى المشكل مصداقا ، نعم الأحوط لزوما في مورد موثقة إسحاق بن عمار الاقتصار على ما فيها من إعطاء نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء . وأما في غير الميراث فيرجع إلى القرعة ، فإن صح ما قلنا فتزيل العقبة أمام تزويجه وتزوجه وسائر أحكام أحد الجنسين عليه الخاصة به ، والله أعلم .
ثم إن دخل الطفل الواجد للعورتين في أحد الصنفين بعملية طبية فان صار واجدا لجميع أوصاف ذاك الصنف فهو محكوم بأحكامه حتى في الميراث وهكذا غير الطفل ، وإن بقي فيه بعض صفات الأنثى ففيه إشكال .
وهل لولي الطفل حق في تغييره إلى أحد الجنسين ؟ فيه بحث وكلام .
( والامر الثالث ) : نظر الفقهاء ( رض ) في ذلك :
قال المحقق رحمه الله في الشرائع : ( من له فرج الرجال والنساء يرث على الفرج الذي ) يبول [1] منه . . . بل الاجماع بقسميه عليه . . . فإن بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه أيضا . . . ( فإن جاء منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيرا فيورث عليه ) إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد [2] . ( فان ) كانت مشكلا بان كان المخرجان قد ( تساويا في السبق - والتأخر - خ ) قال في الخلاف يعمل



[1] الجملات الخارجية عن الهلالين من كلام صاحب الجواهر رحمه الله .
[2] المخالفون في المقام هم القاضي والصدوق والإسكافي والمرتضى فلاحظ كلامهم في الجواهر .

273

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست