أقول : الحديثان الأخيران : يبينان حكم نوع آخر من الخنثى ولا يمكن تمييزه بالاحتلام والحيض ، كما يمكن بانبات اللحية وظهور الثدي واختلاف الأضلاع وتساويها - بناء على اعتباره - والظاهر أن عدم بيانها من الامام من أجل عدم إمكان الانتظار سنين متمادية ولا مؤمن على حفظ حقه أي الميراث ، فارجع رفع مشكلته إلى القرعة . ( الامر الثاني ) : مدلول الأحاديث أن لتمييز الذكر والأنثى في الفرد الخنثى الذي له آلة الرجل وفرج المرأة علامات : أولها : الحيض وظهور الثدي والاحتلام ، وهذه الثلاثة مقدمة على غيرها في مقام التمييز إذا أمكنت بالفعل أو بالانتظار الميسور غير الطويل . ثانيها : المبال ، فإن بال من الفرج فهو أنثى ، وان بال من الذكر فهو ذكر ، وان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ، فإن تساويا في السبق فمن حيث ينبعث على اشكال في معنى الانبعاث ، وضبطه كما مر في الحاشية السابقة . ثالثها : تساوي الأضلاع واختلافها على إشكال فيه وقد سبق ، وعلى فرض اعتباره فالأظهر تساوي هذه العلامة مع السابقتين وان كان الأحوط تقدم الأولى عليه بل الثانية أيضا . وأما فاقد العورتين فيتميز بالقرعة ، ويحتمل تمييزه بإنبات اللحية وظهور الثديين وان لم يرد بهما نص فيه . وعلى ضوء ما ذكرنا لا يبقى الخنثى مشكلا ، أما في فاقد العورتين فان ما يرفع الاشكال عنه هي القرعة . وأما في واجد العورتين فمورد الاشكال فيه من لم يتميز بالمبال وسبق البول وانبعاثه وبالحيض وظهور الثدي والاحتلام والعلامات غير المنصوصة كانبات اللحية ونحوها مما