إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
معتبر مطلقا ، وان كان مبنيا للمفعول ونائب فاعله الإمام عليه السلام يسقط الحديث عن الاعتبار لجهالة إسحاق المرادي ، والعبارة إن لم تكن ظاهرة في الثاني لا أقل من اجمالها الموجب لعدم اعتبارها . هذا ، وروى الشيخ رحمه الله في تهذيبه ( ج 9 ص 357 ) بسنده عن علي بن الحسن بن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن مولود . بتفاوت ما . والظاهر وحدة الحديث ، وهذا السند يعين الوجه الأول ، فيصبح السند معتبرا . واحتمال حذف كلمة إسحاق المرادي ( الفزاري ) عن هذا السند خلاف الظاهر ، فتأمل جيدا . وأعلم أن في صحة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن كلام طويل جدا ذكرناه في كتابنا ( بحوث في علم الرجال ) - الطبعة الثالثة - في شرح مشيخة التهذيبين . 7 - صحيح الفضيل بن يسار ( المروي في الكتب الأربعة وغيرها ) قال : سألت أبا عبد الله عن مولود ليس له ما للرجال ولا ( وليس ) له ما للنساء ، قال : ( هذا ) يقرع الامام ( أو المقرع ) به ( عليه ) يكتب على سهم عبد الله و ( يكتب ) على سهم ( آخر ) أمة الله ثم يقول الامام : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون : بين لنا أمر هذا المولود كيف ( حتى ) يورث ما فرضت له في الكتاب . ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ثم تجال السهام على ما ( أيهما ) خرج ورثه عليه [1] .
[1] أشرنا ان كل هذه الأحاديث السبعة نقلناها من 487 إلى ص 501 ج 24 جامع الأحاديث .