سواء ، ورث ميراث الرجال والنساء [1] . أقول : يقيد اطلاقه بغيره جمعا ، كما هو كذلك في تاليه . 5 - في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل [2] . أقول : فسر صاحب الجواهر العقل بالميراث ، وهو غير بعيد وعلى كل ظاهر الحديث - وهو عن علي عليه السلام - ينفي عدد الأضلاع امارة على تعيين الجنس . 6 - صحيح عبد الله بن مسكان - المروي في التهذيب - عن إسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده - يعني أبا عبد الله عليه السلام - عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه إناث ويدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ، ميراث الذكر أم ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ورث عليه . ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ؟ إن الله عز وجل يقول فساهم فكان من المدحضين [3] . أقول : وقريب منه معتبرة ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام . والظاهر اتحاد الروايتين . ثم إن كان قوله ( سئل ) مبنيا للفاعل ورجع الضمير إلى إسحاق فالسند
[1] جامع الأحاديث ج 24 ص 496 . [2] المصدر ص 497 . [3] المصدر 499 .