responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 270


سواء ، ورث ميراث الرجال والنساء [1] .
أقول : يقيد اطلاقه بغيره جمعا ، كما هو كذلك في تاليه .
5 - في موثق إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام : إن عليا عليه السلام كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل [2] .
أقول : فسر صاحب الجواهر العقل بالميراث ، وهو غير بعيد وعلى كل ظاهر الحديث - وهو عن علي عليه السلام - ينفي عدد الأضلاع امارة على تعيين الجنس .
6 - صحيح عبد الله بن مسكان - المروي في التهذيب - عن إسحاق المرادي قال : سئل وانا عنده - يعني أبا عبد الله عليه السلام - عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر ، كيف يورث ؟ قال : يجلس الامام ويجلس معه إناث ويدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ، ميراث الذكر أم ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج ورث عليه . ثم قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ؟ إن الله عز وجل يقول فساهم فكان من المدحضين [3] .
أقول : وقريب منه معتبرة ثعلبة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام .
والظاهر اتحاد الروايتين .
ثم إن كان قوله ( سئل ) مبنيا للفاعل ورجع الضمير إلى إسحاق فالسند



[1] جامع الأحاديث ج 24 ص 496 .
[2] المصدر ص 497 .
[3] المصدر 499 .

270

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست