زوجي فولدت منه ، وجامعت جاريتي فولدت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا ، ثم جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام . . . فقال : عليه السلام لها : ومن زوجك ؟ قالت : فلان ، فبعث إليه فدعاه ، فقال : أتعرف هذه ؟ قال : نعم هي زوجتي ، فسأله عما قالت ، فقال : هو كذلك ، فقال عليه السلام له : لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ، ثم قال : يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعد أضلاعها ، فقال : يا أمير المؤمنين لا آمن [1] عليها رجلا ولا ائتمن عليها امرأة ، فقال : عليه السلام : علي بدينار الخصي - وكان من صالحي أهل الكوفة وكان يثق به - فقال له : يا دينار أدخلها بيتا وعرها من ثيابها وأمرها أن تشد مئزرا وعد أضلاعها ، ففعل دينار ذلك وكانت أضلاعها سبعة عشر ، تسعة في اليمين وثمانية في اليسار ، فألبسها ثياب الرجال والقلنسوة والنعلين وألقى عليها الرداء وألحقه بالرجال . فقال زوجها : يا أمير المؤمنين ابنة عمي وقد ولدت مني ، تلحقها بالرجال ؟ ! ! ! فقال : اني حكمت عليها بحكم الله إن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر وأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام [2] .
[1] قول الرجل هذا من خوفه عليها في بيت تحت نظارة الحكومة ربما يشبه قصص الأطفال ولا يبعد دلالته على عدم صحة الرواية . أو حمق الزوج . [2] ربما يلوح من الحديث جواز زواج الخنثى وإلا للامهما أمير المؤمنين عليه السلام ولجرى الحد على الخنثى لأنه اما زانية واما مساحقة ، وذكر ان ولده من الزوج والجارية ولد شبهة أو ولد زنا . إلا ان يقال ان الخنثى وزوجه والجارية كانوا جاهلين قاصرين ولا يجب ، أو لا يجوز تعيير المذنب على الذنب الماضي وان قوله عليه السلام لأنت أجرأ من راكب الأسد يدل على حرمة الزواج أو الدخول ودل الشبهة ولا حكم له حتى ينبه عليه وكذا ولد الزنا سوى بطلان التوارث بينه وبين والديه وهو كان خارجا عن محل الابتلاء فعلا ولعله عليه السلام بينه ولم يذكره الباقر عليه السلام اختصارا فتأمل على كل الحديث يدل على جواز النظر ولمس البدن في أمثال المقام . واعلم أن ذيل الحديث يشمل فاقد العورتين أيضا .