responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 267


والأنثوية كما يدل الحديث الآتي ثم لا مجال في مثل المفروض إعمال علامة الحيض والاحتلام كما لا يخفى ، لكن تجري فيه علامة عدد الأضلاع ، وهل هما مترتبان أو يكتفي بكل منهما عن الآخر ؟ فيه وجهان ، ظاهر هذه الصحيحة وغيرها تقدم المبال على عدد الأضلاع ؟ والله أعلم .
2 - صحيح محمد بن قيس - المروي في الخصال - . . . إلى أن قال ( الحسن المجتبى عليه السلام ) : وأما المؤنث فهو الذي لا يدري أذكر هو أم أنثى فإنه ينتظر به ، فان كان ذكر احتلم وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثدييها ، وإلا قيل : بل ، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر وان انتكص بوله ( على رجليه - مستدرك الوسائل ) كما انتكص بول البعير فهي امرأة .
أقول : يظهر منه تقدم التعرف بالحيض وظهور الثدي والاحتلام على البول في فرض تيسر الانتظار .
ثم إن ذيل الرواية ينافي ما تقدم ، لكن لا بد من حمله عليه جمعا بينهما ، فانتكاص البول عبارة أخرى عن خروجه من الفرج وعدمه عن خروجه عن الذكر ، بل هذا التعبير أحسن لعدم جواز النظر إلى العورتين معا في غير الضرورة ، فينظر إلى نفس البول يصيب الحائط مثلا أو ينتكص .
3 - صحيح محمد بن قيس المروي في الفقيه عن الباقر عليه السلام ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت : أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي ، فقال لها : ومن خصمك ؟ قالت : أنت ، قال : أفرجوا لها ، فأفرجوا لها فدخلت ، فقال لها ما ظلامتك قالت : إن لي ما للرجال وما للنساء ، قال شريح فان أمير المؤمنين يقضي على المبال ، قالت فأني أبول بهما جميعا ويسكنان معا قال شريح والله ما سمعت بأعجب من هذا ، قالت وأعجب من هذا قال : وما هو ؟ قالت : جامعني

267

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست