ه : زالت بكارتها بدخولها زوجها السابق لكنها تريد العملية لتغر زوجها الثاني في المستقبل بأنها باكر أو تريدها لزوجها لمجرد التنوع والالتذاذ . و : المشتهر أمرها بالزنا أو كان أمرها بالفعل رفع إلى القاضي وهي تريد تكذيب الشهود بعذرتها الصناعية . لا تجوز العملية لحرمة المس والنظر في فرض التعمد في البند الثاني ( ب ) على وجه ولا في فرض البند الرابع إذا لم تكن تائبة في الفرضين ولا في فرض البندين الأخيرين ( ه - و ) مطلقا إذ لا وجه لجواز ارتكاب الحرام للطرفين ، نعم إنما تجوز العملية في هذه الفروض إذا لم يكن المس والنظر بحرامين كما إذا أجراها زوجها - بالنكاح الدائم أو المؤقت - وأما بقية البنود والفروض فسيأتي حكمها . وثالثا : إذ كان ترك العملية المذكورة غير حرجي للمرأة لا تجوز لها وللطبيبة إجراء العملية المستلزمة لمس العورة والنظر إليها في بقية البنود السابقة وفروضها . وأما إذا كان حرجيا كما إذا فرضنا اضطرارها إلى الزواج إما لشهوتها أو إجبار أهلها عليه والزوج المستقبل لا يتحمل فقدان بكارتها فيؤل الامر إلى افتضاح حالها جاز لها وللطبيبة إجراء العملية لقاعدتي نفي الحرج والعسر ، ولكن لا بد أن يعلم أن الطبيبة مقدم على الطبيب وجوبا والمحرم كالأب والعم والخال والخالة والعمة مثلا مقدم على الأجنبي على قول ، والزوج مقدم على الكل قطعا ، فمع إمكان المقدم لا تجوز للمتأخر مباشرة العملية . ثم الظاهر أن قاعدتي نفي الحرج والعسر وقاعدة نفي الضرر لا تجري فيما إذا كانت البلية وقعت بسوء اختيار المكلف ، نعم إذا تابت ورجعت