responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


يمكن إجراء تلك القواعد في حقها كما أشرنا إليه فيما سبق أيضا ، والله العالم .
لا يقال : ليس بناء فقهائنا على إجراء قاعدة نفي الحرج والعسر في نفي المحرمات . قال سيدنا الأستاذ الحكيم رضي الله عنه [1] : فلا يكون الحرج مجوزا لفعل المحرمات عندهم وإن كان مجوزا لترك الواجبات ، فلا يجوز الزنا للحرج ولا يجوز أكل مال الغير للحرج . . . وان كان الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر ومقتضى دليل نفيه نفي التحريم كنفي الوجوب ، انتهى .
فإنه يقال الامر كما افاده سيدنا الحكيم قدس سره ، نعم إن نفي الحرج لا يجري فيما يعلم من مذاق الشرع عدم نفيه بالحرج كالقتل واللواط والزنا والمساحقة وأمثالها واما في غيرها فلا مانع من التمسك باطلاق قوله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [2] .
وبالجملة : لا يجوز مس الفرج والنظر إليه إلا إذا كان ترك العملية حرجيا ولم يكن إزالة الغشاء بسوء اختيارها - في غير فرض التوبة والاصلاح - ومع ذلك لا بد من تقديم الزوج ثم الطبيبة ثم الطبيب ، بل تقديم المحرم على غيره على قول ، وفقنا الله للعمل بأحكامه إنه هو البر الرحيم .
فرع :
إذا زالت الغشاء بحادث غير اختياري واضطرت إلى العملية الطبية وليس هناك إلا الطبيب الأجنبي ويمكن تزويجه مؤقتا ليوم واحد مثلا بلا مشقة فهل يجب عليها تزويجه فرارا عن حرمة النظر والمس أم لا وأن قاعدة نفي الحرج ترفع حرمتهما ؟ فيه وجهان ، ولا شك أن الأول أحوط .



[1] ص 247 ج 14 مستمسك العروة الوثقى ( الطبعة الجديدة ) .
[2] الحج آية 78 .

231

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست