responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 228


على الأحوط ، وتحرم العملية على الطبيبة أيضا .
( السؤال الخامس ) : عند حضور فتاة وزوجها عند الطبيب بعد الزواج لفحصها للتأكد من بكارتها لعدم نزول دم أثناء أول جماع وشك الزوج في أن زوجته لم تكن عذراء ومع علم الطبيب في حالة وجود تمزق قديم بغشاء البكارة فهل يبلغ الزوج بذلك أم لا ؟ نعم لا مشكلة في حالة وجود غشاء البكارة المطاطي المتمدد ، إذ يشرح الطبيب للزوج الحالة بدون أن يكون قد خدعه .
( ج ) : الظاهر عدم جواز النظر إلى العورة ومسها للطبيب والمرأة لمثل هذا الفرض وأمثاله ، ولا يجوز للزوج إجبارها على كشف عورتها عند الطبيب أو الطبيبة ، ووظيفة الزوج حمل الواقعة على وجه مشروع سايغ ولا يجوز له سوء الظن بزوجته .
وإذا عاينها الطبيب أو الطبيبة عصيانا فإن علم بترتب الفساد على إخباره بواقع الحال لا يجوز له الابلاغ كما لا يجوز له أن يخدع الزوج كذبا فليتوسل إلى حيلة ، وإذا لم يترتب الفساد ورضيت الزوجة ببيان واقع الحال جاز له الابلاغ بما يعلم ، وأما إذا لم ترض الزوجة ففيه بحث وإشكال .
( السؤال السادس ) : إذا حضرت الفتاة وحدها عند الطبيب أو الطبيبة ، وكشف تمزق قديم بغشاء البكارة فهل يرفض الطبيب طلبها لعمل الرتق أو اصلاحه في جميع الأحوال ؟ أو يقوم بعملها في جميع الأحوال ؟ أو فيه تفصيل كأن يكتفي بإعطاء شهادة طبية لها توضح سبب تمزق الغشاء من الاغتصاب أو حادث [1] .



[1] يقول بعض الأطباء : ومصائب تصيب الفتاة فتؤدي إلى تمزق بكارتها كالسقطة والصدمة والحمل الثقيل وطول العنوسة وكثرة دم الحيض والخطأ في بعض العمليات التي يكون الغشاء محلا لها ونحو ذلك . أقول : ويلحق بها في الحكم الدخول جبرا أو عن اكراه أو في نوم ونحو ذلك كما ذكره هذا الطبيب أيضا لاحظ ص 588 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية .

228

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست