نجعل رتق الغشاء أو اصلاحه أو تجديده ذا ثمرة فنرجح به القول الأول على القول الثاني فإن إعادة الغشاء الكامل ، نعم الجواب لسيدنا الأستاذ الحكيم قدس سره في مستمسكه حيث يقول : إن البكر بمعنى ذات البكارة ولا دخل للتزويج وعدمه فيها ، فإنه مع تسليمه لا يبقى مجال له بعد إعادة الغشاء فلاحظ وتأمل . وإما إذا زال غشاء البكارة بدخول الزوج ثم بعد الطلاق أو موت الزوج أجريت العملية لتجديده فلا شك في عدم ترتيب أحكام البكر عليها ، بل هي ثيب تجري عليها أحكامها ، وأما خيار فسخ العقد إذا اشترط البكارة ثم بانت ثيبا ففيه خلاف [1] ، وعلى تقدير ثبوت الخيار نقول لا يخلو اشتراط البكارة إما لأجل أن الزوجة لا تكون مدخولة لغيره كما هو الغالب ، واما لأجل الغشاء نفسه زيادة على عدم كونها مدخولة . اما الفرض الأول فيختلف ثبوت الخيار باختلاف الصور المتقدمة فيثبت إذا كان سبب زوال الغشاء الدخول بها ولا يثبت في غيره من الأسباب ، وأما الفرض الثاني فان كان المراد - ولو بالانصراف - الغشاء الطبيعي فلا ثمرة للعملية لثبوت الفسخ للزوج مطلقا ، وأما إن كان المراد أعم من الغشاء الطبيعي والصناعي فلا خيار له وأصبح الغشاء الصناعي ذا ثمرة . هذا كله في الجواب عن السؤال الأول . ( السؤال الثاني ) : يقوم بعض الأطباء بخياطة ورتق لاصلاح غشاء البكارة المتمزق إذا كان التمزق بسيطا ، إلا أن هذا قد لا ينجح في بعض
[1] يقول السيد الأستاذ الخوئي رضي الله عنه في كتابه توضيح المسائل : إذا شرط الزوج بكارة الزوجة ثم ظهرت عدمها بدخول رجل ، ليس له - على الأحوط - خيار الفسخ وله أخذ التفاوت بين مهر البكر وغيرها من المهر المسمى .