وعلى كل الحكم بحرمة إعانة الظلم أو مطلق الحرام على قول مطلقا وإن لم يقصد تحقق المشروط محتاج إلى تأمل . ثم إن عمل الطبيب إذا لم يعد غشا وتدليسا فلا مانع من القيام بعمل الرتق حتى بملاحظة قسمه في ابتداء أمره لعدم ارتكابه ما يخالف قسمه ، واما ان عد غشا وتدليسا أو قلنا بحرمة الإعانة على الحرام حتى إذا لم يقصده أو قصد الحرام فلا يجوز العمل المذكور ولا عبرة بقسمه على أنه يعمل جهده لدفع الأذى عن مرضاه ، فإنه مخصوص لا محالة بفرض عدم كون العمل محرما لعلة من العلل . ( الخامس ) : إذا عادت البكارة بالعملية الطبية فهل يترتب على المرأة أحكامها الفقهية ككفاية سكوتها في العقد وتوقف صحة عقدها على إذن وليها ولزوم كون الزوج معها سبعة أيام من زفافها ؟ وإذا اطلع الزوج على حقيقة الحال هل له الخيار في فسخ عقدها ؟ إذا فتق الغشاء بالوثبة ونحوها من الأسباب غير سبب الدخول أو خلقت فاقدة للغشاء فالظاهر أنه لا تأثير لتجديد الغشاء المذكور في ترتب أحكام الباكرة عليها وعدم ترتبها أصلا كما هو المفهوم من مجموع الأحاديث ، ومراعاة الاحتياط في هذا الفرض أحسن وأصلح ، والله العالم . وأما إذا زنت أو زني بها جبرا أو في حال غشوتها أو نومها ففي إلحاقها بالبكر أو الثيب إشكال واختلاف بين الفقهاء ، فمنهم من ألحقها بالبكر كصاحبي المستند والعروة الوثقى [1] ومنهم من ألحقها بالثيب كصاحبي الجواهر والمستمسك - رحمهم الله جميعا [2] وهنا يمكن أن
[1] العروة الوثقى في فصل أولياء العقد ، المسألة الثانية . ولاحظ كتاب الفقه ج 64 ص 33 . [2] جواهر الكلام ج 29 ص 185 ، الفقه ج 64 ص 33 .