نعم في الزائل بغير الدخول لا تدليس برتقه إلا إذا فرض بناء عقد النكاح على وجود الغشاء الطبيعي بما هو هو ، وهو نادر . ( الثالث ) : لا يبعد أن يقال إنه لا فرق في الشرط بين ذكره صريحا في ضمن العقد ومتنه وبين ذكر العقد بانيا عليه قبل العقد وحينه لشمول قوله عليه السلام : المسلمون عند شروطهم [1] . وعليه فالبكارة سواء جعلت شرطا في متن العقد أم كان بناء العقد عليه فهو شرط يترتب عليها أحكام الشرط . ( الرابع ) : هل قيام الطبيبة برتق غشاء البكارة أو إصلاحه أو تجديده غش محرم عليه وان لم تقصد الغش والتدليس المحرمين بل إنما قصدت أجرتها فقط ؟ يقول الشيخ الأنصاري في مكاسبه المحرمة ( ص 18 ) : فتحصل مما ذكرنا أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم ، أم لا فلا تحرم ما لم يثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ، انتهى ما أردنا نقله . أقول : لم يثبت حرمة الإعانة على مطلق الحرام وانما الثابت حرمة الإعانة على الظلم ، وإعانة الحكومة غير الدينية ، والإعانة على القتل وهو من أظهر أفراد الظلم ، نعم يحرم التعاون على الاثم والعدوان كما في القرآن المجيد [2] لكن التعاون غير الإعانة على ما ذكرناه في كتابنا حدود الشريعة ( ج 2 مادة الإعانة في حرف العين ) .
[1] الوسائل ج 23 ص 142 نسخة الكامبيوتر . [2] ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .