responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 223


وفي مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله : ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردئ ، أو غير المراد بالمراد كادخال الماء في اللبن ، أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة وهو التدليس ، وبإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة .
أقول : الدليل على أن التدليس من أفراد الغش مضافا إلى صدق معناه اللغوي عليه ( أظهر خلاف ما أضمر ) صحيح هشام قال : كنت أبيع السابري ( أي الثوب الرقيق ) في الظلال فمر علي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل [1] بناء على أن الظلال يظهر صورة حسنة للباس المذكور لا ان البرودة توجد ثقلا للباس [2] صس .
فاظهار الفتاة وصف البكارة لزوجها تدليس محرم سواء خلقت غير باكرة أو فقدت بكارتها بحرام أو بغصب أو في نوم ونحوه أو بحادث .
لا يقال : لا تدليس في المقام إذا لا تظهر الفتاة لخطيبها أو لزوجها صفة مفقودة في الواقع ، فإن العملية الطبية تغير الواقع فتصبح ذات غشاء البكارة بعد ذهابه منها كما إذا كانت مشلولة فأصبحت بالتداوي سليمة .
فإنه يقال : إن غرض الأزواج من العذار غالبا ليس نفس الغشاء من حيث هو غشاء ، بل غرضهم منه عدم كونها مدخولة لغيرهم - بطريق حلال أو حرام - ، فرتق غشاء البكارة الزائل بالدخول تدليس لا محالة إذا كان العقد بانيا على بكارتها أو شرطت لفظا .



[1] ص 208 ج 12 الوسائل الطبعة المتوسطة .
[2] لاحظ بحث الغش في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره وكتابنا حدود الشريعة ج 2 ص 64 إلى ص 66 .

223

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست