وفي مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله : ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالردئ ، أو غير المراد بالمراد كادخال الماء في اللبن ، أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة وهو التدليس ، وبإظهار الشئ على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة . أقول : الدليل على أن التدليس من أفراد الغش مضافا إلى صدق معناه اللغوي عليه ( أظهر خلاف ما أضمر ) صحيح هشام قال : كنت أبيع السابري ( أي الثوب الرقيق ) في الظلال فمر علي أبو الحسن الأول موسى عليه السلام راكبا ، فقال لي : يا هشام إن البيع في الظلال غش والغش لا يحل [1] بناء على أن الظلال يظهر صورة حسنة للباس المذكور لا ان البرودة توجد ثقلا للباس [2] صس . فاظهار الفتاة وصف البكارة لزوجها تدليس محرم سواء خلقت غير باكرة أو فقدت بكارتها بحرام أو بغصب أو في نوم ونحوه أو بحادث . لا يقال : لا تدليس في المقام إذا لا تظهر الفتاة لخطيبها أو لزوجها صفة مفقودة في الواقع ، فإن العملية الطبية تغير الواقع فتصبح ذات غشاء البكارة بعد ذهابه منها كما إذا كانت مشلولة فأصبحت بالتداوي سليمة . فإنه يقال : إن غرض الأزواج من العذار غالبا ليس نفس الغشاء من حيث هو غشاء ، بل غرضهم منه عدم كونها مدخولة لغيرهم - بطريق حلال أو حرام - ، فرتق غشاء البكارة الزائل بالدخول تدليس لا محالة إذا كان العقد بانيا على بكارتها أو شرطت لفظا .
[1] ص 208 ج 12 الوسائل الطبعة المتوسطة . [2] لاحظ بحث الغش في مكاسب الشيخ الأنصاري قدس سره وكتابنا حدود الشريعة ج 2 ص 64 إلى ص 66 .