مرضاه والحفاظ على حياتهم وصحتهم البدنية والنفسية ، فما هو الحكم الشرعي ؟ أقول : جواب هذا السؤال يتوقف على ذكر مباحث فقهية لا بد من ذكرها على نحو الاختصار ونسئل الله العصمة عن الخطأ : ( الأول ) : قيل لا خلاف في حرمة تدليس الماشطة ، بل أدعى عليه ، الاجماع ، وقد تعرض لتوضيح التدليس وبيان صغرياته شيخنا الأنصاري رضي الله عنه في مكاسبه المحرمة . لكن الاجماع المنقول لا يكون دليلا على الحرمة ، وعمل الماشطة في مثل هذه الاعصار لا يعد تدليسا وكذا بعض ما عدوه من مصاديقه ليس بتدليس . ويمكن أن نستدل على حرمة التدليس بموثقة بكير في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، فقال : يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وان رضيت به أقامت معه . . . [1] . وفي موثقة سماعة . . . : ويوجع ظهره كما دلس نفسه [2] بناء على دلالة ايجاع الظهر أو الرأس على الحرمة . وان نوقش فيه فيحرم التدليس لكونه من أفراد الغش المحرم . ( الثاني ) : لا إشكال في حرمة الغش بين المسلمين وتدل عليها أحاديث كثيرة [3] ، وفي القاموس : غشه لم يمحضه النصح أو أظهر له خلاف ما أضمر كغششه . . . والمغشوش الغير الخالص .
[1] ص 608 ج 14 الوسائل الطبعة المتوسطة . [2] ص 227 ج 21 الوسائل نسخة الكومپيوتر . [3] الوسائل ج 17 ص 266 وص 279 وغيرها نسخة الكامبيوتر .