responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 218


وفي غير الفرضين يحسن دفع المال لاحراز الصحة والفراغ للعبادة . ولا شئ عليه إذا كان القطع حراما على صاحب العضو ، نعم لا يجوز له تشويقه عليه ، لان التشويق على الحرام حرام كما ذكرناه في محله .
4 - يدعي بعض الباحثين من أهل السنة اتفاق المحققين - وفي موضع آخر اتفاق الفقهاء - على أنه لا يجوز للانسان أن يبيع عضوا من أعضاء جسده أيا كان هذا العضو [1] ، واستدل عليه أولا بأن جسد الانسان وما يتكون منه من أعضاء ليس محلا للبيع والشراء وليس سلعة من السلع التي يصح فيها التبادل التجاري ، وثانيا أن جسد الانسان ليس ملكا له على الحقيقة وانما المالك الحقيقي خالقه ، والانسان ما هو إلا أمين على هذا الجسد .
أقول : دعوى اتفاق فقهاء أهل السنة على بطلان بيع الأعضاء ممنوعة بعدما لم تعنون المسألة في الأزمنة السابقة وانما هي من المسائل المستجدة ، هذا أولا .
وثانيا : إن العضو المقطوع مال يميل إليه العقلاء ، فيتمسك باطلاق قوله تعالى :
( أحل الله البيع ) ، أو ببناء العقلاء على تسلط الناس على أموالهم وأبدانهم كما سبق ، فالوجه الأول في كلامه مجرد دعوى غير صحيح لكن ذكرنا أنه مطابق للاحتياط عندي .
وثالثا : بأن ملكيته تعالى لا تنافي ملكية الانسان لأنها في طولها لا في عرضها ، والله مالك كل شئ ، فلا بد من البحث حول إن الانسان هل هو مالك لعضوه أم لا وما هو دليل لملكيته كما مر ، وهذا القائل لم يهتد إليه ، مع أنه لو تم ما ذكره في الوجه الثاني لمنع من صحة هبة العضو أيضا



[1] ص 308 وص 309 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية .

218

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست