responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 217


ولذا قال الشيخ الأنصاري قدس سره في كلام له حول حكم كلب الماشية في مكاسبه المحرمة بأن الدية لو لم تدل على عدم التملك - وإلا لكانت الواجب القيمة كائنة ما كانت - لم تدل على التملك ، لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شئ ينتفع به لا لاتلاف مال كما في اتلاف الحر ، ومما يؤكد كون الدية غرامة هو أن الأصل الأول في قطع الأعضاء عمدا القصاص وهو غرامة قطعا ، وفي فرض الخطأ أو المصالحة تنتقل الغرامة إلى الدية .
إذا عرفت ذلك كله فنختم البحث بذكر أمور :
1 - بناء العقلاء على سلطة الناس على أنفسهم وأموالهم في الجملة ، وهذا يثبت ملكية الشخص على أجزاء بدنه المقطوعة فيجوز له بيعها وهبتها ، فما لم يثبت من الشرع المنع نكشف منه إمضاءه لبنائهم على هذا الأصل ، وهذا هو أرجح ما يعتمد عليه في الملكية الاعتبارية للأعضاء ، ولكن الأحوط ترك البيع والشراء .
2 - جواز أكل العوض لا يتوقف على اثبات الملكية وصحة المعاملة وضعا ، فان الانسان أولى بأعضاء بدنه وبخمره وخنزيره وان لم يكن بمالك لها ، ويصح أخذ مال لاعراضه عن حقه هذا حتى إذا كان نزع العضو حراما ، فإنه لا يسقط حقه هذا عليه .
ويجوز أيضا أخذ المال على قطع العضو إذا كان القطع جائزا وكذا على مقدماته كالذهاب إلى المستشفى والجراح ونحو ذلك ، فان ذلك عمل محترم يجوز أخذ المال بإزائه .
3 - أما المريض فيجب عليه دفع المال لاعراض صاحب العضو أو على قطعه إذا كان جائزا أو على مقدماته وجوبا مؤكدا إذا كانت حياته في معرض التلف أو في معرض الابتلاء بالأمراض المزمنة كما سبق تفصيلها ،

217

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست