responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 216


يستند إلى خسة الشئ كالحشرات والى ما يستند إلى قلته كحبة حنطة ، وذكروا أنه ليس مالا وان كان يصدق عليه الملك ولذا يحرم غصبه إجماعا . . ، والأولى أن يقال : إن ما تحقق أنه ليس بمال عرفا فلا اشكال ولا خلاف في عدم جواز وقوعه أحد العوضين إذ لا بيع إلا في ملك ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فان كان أكل المال في مقابله أكلا بالباطل عرفا فالظاهر فساد المقابلة ، وما لم يثبت فيه ذلك فان ثبت دليل من نص أو إجماع على عدم جواز بيعه فهو ، وإلا فلا يخفى وجوب الرجوع إلى عموم صحة البيع والتجارة . . .
ثم إنهم احترزوا باعتبار الملكية في العوضين من بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء والسموك والوحوش قبل اصطيادها ، وتكون هذه كلها غير مملوكة بالفعل ، واحترزوا به أيضا عن الأرض المفتوحة عنوة . . ، انتهى ما أردنا نقله من كلامه رحمه الله [1] .
والمفهوم من مجموع كلامه صحة بيع الأعضاء المقطوعة ، فإنها مال عند العقلاء إن لم يدل دليل آخر على خلافها .
فإن قلت : الانسان الحر غير مملوك وغير مال ولذا لا يجوز بيعه وهبته ولا تصح معاوضته بوجه ، فكذا أعضاؤه .
قلت : لا دليل على جريان حكم الكل على البعض المقطوع لا شرعا ولا عرفا ، ولا سيما أن الحرية والكرامة راجعتان إلى النفس دون البدن .
فان قلت : جعل الدية على الأعضاء دليل واضح على ملكية الانسان لأعضائه .
قلت : ليست الدية أرشا وقيمة لها لامكان أنها غرامة لشئ ينتفع به ،



[1] أول كتاب البيع من مكاسبه رضي الله عنه .

216

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست