responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 20


فعن ابن إدريس أنه لا يضمن للأصل ، ولأن الضمان يسقط بالاذن ، ولأنه فعل صائغ شرعا فلا يستعقب ضمانا [1] .
وعن جمع من الاعلام أنه يضمن لمباشرته للاتلاف . وفي الجواهر : وإن لم يصرحوا أو أكثرهم بالاذن . وعن المحقق نسبة ضمان الطبيب المتلف بعلاجه بقول مطلق إلى الأصحاب [2] .
وأجيب عن ما استدل به ابن إدريس بأن الاذن في العلاج ليس إذنا في الاتلاف ، والجواز الشرعي لا ينافي الضمان كما في الضرب للتأديب ، نعم وحيث أنه غير متعمد لا يقتص منه ، ثم إن فعل الطبيب في المقام من شبه العمد فالضمان في ماله لا على عاقلته .
( الخامس ) قال الفقيه اليزدي قدس سره في كتاب الإجارة من العروة الوثقى : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو لتفصيل الثوب ضمن ، وكذا الحجام في حجامته أو الختان في ختنه ، وكذا الكحال أو البطار ، وكل من آجر نفسه لعمل في المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون وإن كان بغير قصده ، لعموم من أتلف ، وللصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن [3] .



[1] جواهر الكلام ج 43 ص 45 .
[2] نفس المصدر ص 46 .
[3] وهو صحيح الحلبي المروي في الفقيه . ورواه في الكافي والتهذيبين عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عنه عليه السلام بلفظ : سئل عن القصار يفسد ؟ قال كل أجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ص 51 ج 19 جامع الأحاديث .

20

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست