responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 19


سندا ولتردد في الثاني .
وهنا شئ وهو أنه إذا كان الطبيب قاصرا ولكن المريض يعتقد مهارته فقبل إبراءه فافسد لجهله ، ففي براءته نظر أو منع ، فإن الطبيب مدلس حينئذ .
( الثاني ) : الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه ان كان قاصرا - سواء كان قصوره في علاج المرض أو في تشخيصه - وإن أذن المريض بالعلاج ، ويظهر منهم نفي الخلاف فيه بل عن التنقيح الاجماع عليه [1] .
لكن قد يقال بسقوط الضمان فيه بسبب الاذن ورد بقاعدة الضمان على كل متلف خصوصا في الدماء التي ورد فيها انه لا يبطل دم امرء مسلم [2] والاذن كعدمها بعد النهي عنه شرعا ، بل لو جوزنا المباشرة للحاذق بلا إذن لقاعدة الاحسان أو أوجبناها عليه مقدمة لحفظ النفس المحترمة لما ينافي ذلك الضمان الذي هو من باب الأسباب كما في تأديب الزوجة والصبي ونحوهما ، فتأمل .
( الثالث ) : قالوا : يضمن الطبيب العارف الحاذق إذا عالج صبيا أو مجنونا أو مملوكا من غير إذن الولي والمالك ، أو عالج عاقلا حرا من غير إذن فيه [3] . وقيل : إنه لا خلاف فيه ظاهرا [4] .
( الرابع ) : الطبيب العارف ( علما وعملا ) إذا أذن له المريض في العلاج ولم يقصر هو فيه فعالج وآل علاجه إلى التلف في النفس أو الطرف



[1] جواهر الكلام ص 44 ج 43 .
[2] لاحظ ج 43 من الجواهر .
[3] نفس المصدر .
[4] نفس المصدر .

19

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست