responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)


بل ظاهر المشهور ضمانه وان لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ، ولكنه مشكل ، فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من غير أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال [1] .
أقول : لم يظهر لي فرق بين المقام وبين الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسده ، حيث أفتى صاحب العروة والسيد الخوئي هناك بضمانه مطلقا وفي المقام قيد الضمان بتجاوز الحد المأذون [2] ؟ .
وعلق السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله على قوله ( لكنه مشكل ) : بل الأقوى عدم الضمان [3] .
أقول : ولعله لعدم صدق إفساد الطبيب حينئذ [4] .
ثم قال السيد الخوئي رحمه الله : ومع ذلك الظاهر هو الضمان في مسألة الختان إلا إذا كان المقتول به هو الذي سلم نفسه له مع استجماعه شرائط التكليف [5] .
وذكر في كتابه توضيح المسائل : إن مات الطفل بالختان يضمن الطبيب تجاوز الحد المعمول به في ختانه أم لم يتجاوز ، وان تضرر به الطفل فإن قطع أكثر من المعمول به يضمن وإلا ففي ضمانه إشكال ، والأحوط الرجوع إلى الصلح . ( كتاب الإجارة المسألة 2212 ) .
وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين : الختان إن قصر أو أخطأ



[1] العروة الوثقى ج 2 ص 393 - 384 .
[2] نعم مفهوم كلام السيد الأستاذ الخوئي في منهاج الصالحين ( 101 ج 2 الطبعة الثامنة ) عدم الفرق بينهما في قيد التجاوز عن الحد وعدمه في الضمان وعدمه فلاحظ .
[3] العروة الوثقى ج 2 / 394 .
[4] فيجري في حق الطبيب في المسألة الرابعة أيضا بلا فرق .
[5] نفس المصدر .

21

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست