إسم الكتاب : الفقه والمسائل الطبية ( عدد الصفحات : 337)
والضرر ، وأما الطبيبة المعتدة فلا يجوز خروجها لعلاج المرضى إذا وجد غيرها لعلاجهم ، ومع عدمه إنما يجوز الخروج إذا لم يمكن العلاج في بيتها واستلزم عدم خروجها تلف النفس أو كان مرض المريض حرجيا لها لمكان قرابته منها مثلا ، وأما إذا كان المرض حرجيا للمريض فقط ولم يوجد غيرها للتداوي ففي جواز خروجها من بيتها وجهان . نعم إذا أوجب عدم خروجها من بيتها فقدان مؤنتها المحتاج إليها بالفعل أو عزلها من قبل إدارة المستشفى وكان حرجيا لها لضيق معيشتها ، جاز لها الخروج بقدر الضرورة . وهذا لا يخص الطبيبة بل هو - كنظائره - عام . 9 - ما معنى الضرورة المجوزة للنظر والمس المحرمين حتى مس العورة للمريض والطبيب ؟ ( ج ) : للضرورة هنا معنيان : حفظ النفس من التلف ، وكون تحمل المرض حرجيا للمريض ، وأما إذا لم يبلغ المرض حد الحرج والضرر فلا يبيح ما هو محرم في نفسه للمريض والطبيب والمضمد . 10 - هل يجوز للمرأة الطبيبة أو المساعدة للطبيب أن تكشف عن ذراعيها في المختبر أو محل العملية إذا ألزمها القانون بذلك ؟ ( ج ) : لا يجوز لها ذلك ولا حرمة للقوانين المخالفة لقوانين الاسلام . 11 - أصبحت المصافحة مع الأجانب والأجنبيات في بيئة الجامعات والكليات والمختبرات من الواجبات العرفية وتاركها يوهن فتكون له مشقة نفسية فهل ترخصونها لهن ؟ ( ج ) : كلا ، هي حرام في غير المحارم إلا إذا كانت من وراء ساتر . 12 - هل يجوز تقطيع أعضاء الميت للتشريح والتعلم أو للزراعة ؟