( ج ) : أما حكم النزع للترقيع والزراعة فقد تقدم ، وأما التشريح فلا يجوز بميت مسلم ، ويجوز تقطيع أعضاء الميت غير المسلم أو من شك في إسلامه . ويقول السيد الأستاذ الخوئي ( رضي الله عنه ) : نعم إذا توقف حياة مسلم حي على تشريح بدن مسلم ميت جاز ولكن يجب على من يقطعه الدية [1] . أقول : في كل بلد يوجد جثة غير مسلم فيكتفي بها لقضاء الحاجة ، وأما إذا فرضنا عدم وجود ذلك ولم يتيسر لهم إلا الميت المسلم وفرضنا توقف حياة المسلمين - ولو في المستقبل على وجود الاخصائيين الذين لا يتيسر لهم العلم إلا بالتشريح لا يبعد جواز تقطيع الميت المسلم ، وهل يكون ذلك بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه ؟ فيه وجهان . 13 - قد تدعي المريضة مرضا في بدنها أو في عورتها ولا يعلم الطبيب أن المرض مهم أو غير مهم يمكن تحمله لها بلا مشقة أو يعلم أنه غير حرجي ، فهل يجوز له النظر أو المس لتشخيص المرض على نحو الدقة ؟ وكذا الحال في المريض والطبيبة ؟ ( ج ) : إذا كان المرض حرجيا للمريض والمريضة جاز النظر واللمس في فرض فقدان المماثل ، وإذا لم يكن حرجيا لا يجوزان للمخالف والمماثل ، وعند شك الطبيب في بلوغ المرض درجة الحرج لا يبعد الاعتماد على قول المريض والمريضة في فرض عدم اتهامهما . 14 - قد يشك الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة لمس المرأة والنظر إليها لأنه يحتمل وجود المماثلة لها أو يعلم بوجودها ولكن المريضة