responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 186


الفرض حفظ العضو الأهم ، وقد يكون العضو بلاستيكيا وهذا لا إشكال في زرعه إذا لم يكن غصبيا .
وأما الناحية الخامسة فالغاية قد تكون حفظ النفس من التلف وقد تكون رفع الحرج الشديد وقد تكون مجرد أخذ المال أما مع الحاجة الشديدة إليه أو لا معها بل لجمع المال فقط ، كما أن الغاية للمنتقل إليه قد تكون حفظ نفسه وقد تكون رفع الحرج عنها وقد تكون أغراضا تجملية بحتة ، وربما تختلف الأحكام المتعلقة بالقطع والمقطوع منه بالنسبة إلى بعض هذه الغايات حسب الفتاوى ، فلا بد للمكلفين من الرجوع إلى مقلديهم ( بفتح اللام ) في ذلك .
وأما الناحية السادسة : فالعملية قد تقترن بعدة أمور محرمة أو غير جائزة بعنوانها الأولي ، ونذكر بعضها من باب المثال :
1 - 2 - نظر الأجنبي إلى بدن الأجنبية وبالعكس ، أو نظر أحدهما إلى عورة الآخر ولو كان الطبيب والمريض من جنس واحد .
3 - 4 - لمس الأجنبي بدن الأجنبية أو بالعكس ، أو لمس العورة ولو بين المثلين .
5 - الاضطرار إلى أكل طعام وشراب نجسين كما في مستشفيات البلاد الغربية وغير الاسلامية أيام العملية حتى حصول القدرة ، وكذا عند الفحوص الطبية قبل العملية .
6 - الاضطرار إلى أداء الصلاة في لباس نجس أو بدن نجس كذلك .
7 - الصلاة عن جلوس أو عن استلقاء أو اضطجاع لا عن قيام ، حتى يقدر عليه . ثم الأربعة الأولى متعلقة بالمنقول منه والمنقول إليه والطبيب ومساعديه المراقبين للمرضى في المستشفيات جميعا .

186

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست