responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 185


وأجاب عنه بعض الفقهاء الاجلاء انه بعد الزرع يصبح جزء من بدن الانسان ومحكوم بحكمه فلا يجري عليه حكم غير المذكى ، وحكم الكلب والخنزير والكافر أي هو يصير طاهرا بعد الزرع بالتبع . وأنا فيه متوقف ، والله العالم .
واما الأخير فان كان حربيا أو مرتدا سواء كان حيا أم ميتا فيجوز أخذ العضو منه لمسلم رضى أم لا بعوض أم بغير عوض وأما المحكوم بالاعدام حدا فلا يجوز ذلك في حقه وانما يجب قتله حسب ما عينه الشرع وقطع العضو أمر زائد لا دليل عليه فهو ظلم محرم .
وأما المحكوم بالاعدام قصاصا فهو أيضا كذلك قبل القصاص وبعده إلا إذا صولح على ذلك ورضى به .
وأما الناحية الثالثة فقد تبين مما تقدم حول الضرر الضابطة في جواز ما ينقل من الأعضاء وما لا ينقل .
وعلى كل لا شبهة في جواز نقل الدم إلى الغير بعوض أو بغير عوض ، وقد صرح بعض فقهائنا بصحة بيعه [1] .
وأما الناحية الرابعة فان كان المنقول إليه مسلما فلا إشكال فيه ، وإما إذا كان كافرا فهل يجوز للمؤمن أن يعطيه عضوه ؟ فيه تردد . وأما إذا دفع إليه بعوض وكان في أشد الحاجة إليه فالظاهر أنه جائز لكن الأحوط بل الأقوى عدم جواز دفعه إلى الناصبي والمبتدع ومن يريد تخريب الدين وتضعيف المؤمنين في غير فرض الاضطرار إلى ماله بخصوصه . وقد يكون المنقول منه والمنقول إليه شخصا واحدا . ولا بأس حينئذ في النقل إذا كان



[1] وهو سيد سيدنا الأستاذ الخوئي قدس سره .

185

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست