responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 187


أقول : إذا أجريت العملية لحفظ النفس أو لرفع مرض حرجي لا شبهة في جواز كل الأمور السبعة للمريض والأمور الأربعة للطبيب إذا لم يمكن الاجتناب عن بعضها كلبس شئ مانع عن المس بالبدن ونحو ذلك .
وأما إذا أجريت للتجمل فقط فلا ترتفع حرمة المحرمات ولا لزوم الواجبات في حقهما .
واما المنقول منه فإن قصد حفظ النفس المحترمة فيجوز له كل ذلك كما يجوز للمنقول إليه ، وان قصد رفع المرض الحرجي فإن كان حرجيا له أيضا لمكان علاقته بالمريض فالحكم هو الجواز لنفي الحرج ، وان لم يكن له حرجيا فربما يشكل إقدامه على العملية وان كان قطع العضو جائزا لمكان تلك المحرمات والواجبات الضمنية ، وجريان قاعدة نفي الحرج في حق المنقول إليه لا يكفي للمنقول منه ، وكفايته للطبيب إنما هي بدليل خاص مر في المسألة الثانية ، إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق بينهما ، فتأمل .
وإن قصد المال لحاجة شديدة إليه فالظاهر جواز الأمور المذكورة لقاعدة نفي الحرج والضرر ، وان قصد جمع المال فقط فيشكل الامر حتى في فرض حفظ حياة المنقول إليه إذا لم يقصده فضلا عن فرض التجمل ، بل الظاهر عدم رفع الحرمة والوجوب في حقه ، فلاحظ وتأمل .

187

نام کتاب : الفقه والمسائل الطبية نویسنده : الشيخ محمد آصف المحسني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست